responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 194

و قد يقال‌: بأنّ ما وجد في مقبرة المسلمين محكوم بالتغسيل؛ فإنّ الغلبة كافية في إحراز كونه منهم، و إحراز جريان يدهم عليه بمثل الدفن و الكفن، بل و إحراز كونه مغسّلًا، سيّما مع شدّة اهتمام المسلمين في أمر موتاهم و تجهيزها، و خلوّ مقابرهم من سائر الأموات، بل و شدّة اهتمام سائر الطوائف في اختصاص مقابرهم بموتاهم، و عدمِ التدفين في مقابر غيرهم، و مثل هذه الغلبة حجّة.

بل مع إحراز جريان يد المسلمين عليه من تكفينه و تدفينه يحكم بطهارته و عدم الغسل بمسّه لكون تصرّفهم من قبيل تصرّف ذي اليد فيما يتعلّق به تصرّفاً مشروطاً بالطهارة؛ فإنّه كإخباره بالطهارة حجّة شرعية حاكمة على الاستصحاب‌ [1].

و فيه‌: أنّ مجرّد الغلبة أو بناء العقلاء على‌ عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف، لا يوجب الحجّية إلّا مع انضمام عدم ردع من الشارع الكاشف عن رضائه به، و هو مفقود في المقام؛ لعدم إحراز وجوده في زمان الشارع الصادع (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو أئمّة الهدى‌ (عليهم السّلام) و عمل العقلاء على طبقه و لم يردع عنه الشارع.

و إن شئت قلت: إمضاء بناء العقلاء ليس بدليل لفظي يتمسّك بإطلاقه، بل يحرز لأجل السكوت عمّا يعمل العقلاء بمرءى‌ و منظر من الشارع، فهو كاشف قطعي عن الرضا به، كالعمل بخبر الثقة و اليد و أصالة الصحّة، و أمّا في مثل المقام الذي يكون نادر الاتفاق، و لم يعلم تحقّقه في زمانه و ارتضائه به، فلا يمكن الحكم بحجّية الغلبة أو بناء العقلاء؛ لعدم الدليل على الإمضاء.

نعم، مع حصول الاطمئنان الشخصي لا كلام فيه؛ لأنّه علم عادي، و هو غاية للاستصحاب.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 538/ السطر 33.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست