responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 18

الأرواث؛ لعدم إطلاق أو عموم معتدّ به يمكن الركون إليه و إن لا يبعد في بعضها، كما سيتّضح الكلام فيه‌ [1]. و أمّا الأبوال، فلا إشكال في دلالة كثير من الأخبار عموماً أو إطلاقاً على‌ نجاستها [2]، فلا موجب لنقلها.

الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث‌

و الأولى سرد الروايات الواردة في الأرواث:

فمنها: ما عن «المختلف» نقلًا عن «كتاب عمّار بن موسى» عن الصادق (عليه السّلام) قال‌

خُرْء الخُطّاف لا بأس به؛ هو ممّا يؤكل لحمه، لكن كره أكله لأنّه استجار بك و آوى‌ إلى‌ منزلك، و كلّ طير يستجير بك فأجره‌ [3].

بدعوى‌: أنّ قوله‌

هو ممّا يؤكل‌

تعليل لعدم البأس، و برفع العلّة يرفع عدم البأس‌ [4]. و أنّ المراد بعدم البأس صحّة الصلاة معه، و جواز شرب ملاقيه، و غير ذلك؛ و لو بملاحظة معهوديته من البأس و اللابأس في خرء الحيوان و بوله. و بقرينة الروايات الواردة في أبوال ما لا يؤكل لحمه.

و فيها: بعد الغضّ عن أنّ الرواية بعينها نقلت في باب المطاعم عن الشيخ بإسناده عن عمّار، و فيها

الخُطّاف لا بأس به‌ [5]

من غير كلمة خُرْء و احتمال‌


[1] يأتي في الصفحة 22.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 404، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8.

[3] مختلف الشيعة 8: 310، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 20.

[4] رياض المسائل 2: 345، مستند الشيعة 1: 138.

[5] تهذيب الأحكام 9: 80/ 345.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست