responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 17

البول و الغائط

الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة، فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس، كالحبّ الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه «العَذِرة» و لو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي أيضاً، فضلًا عمّا إذا صدق عليه و إن زالت صلابته و قوّة نبته. فما عن «المنتهى‌» من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته‌ [1] غير وجيه.

و قد حكي الإجماع على‌ نجاستهما مع القيدين عن «الخلاف» و «الغنية» و «المعتبر» و «المنتهى‌» و «التذكرة» و «كشف الالتباس» و «المدارك» و «الدلائل» و «الذخيرة» [2]. و عن «الناصريات» و «الروض» و «المدارك» و «الذخيرة» نقل الإجماع على‌ عدم الفرق بين الأرواث و الأبوال‌ [3]، و لعلّه هو العمدة في‌


[1] منتهى المطلب 1: 161/ السطر 17.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 136/ السطر 9، الخلاف 1: 487، غنية النزوع 1: 40، المعتبر 1: 410، منتهى المطلب 1: 159/ السطر 18، تذكرة الفقهاء 1: 49، كشف الالتباس: 208/ السطر الأول (مخطوط)، مدارك الأحكام 2: 258، ذخيرة المعاد: 145/ السطر 15.

[3] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 216/ السطر 36، روض الجنان: 162/ السطر 12، مدارك الأحكام 2: 259، ذخيرة المعاد: 145/ السطر 20.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست