نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 17
البول و الغائط
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة، فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس، كالحبّ الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه «العَذِرة» و لو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي أيضاً، فضلًا عمّا إذا صدق عليه و إن زالت صلابته و قوّة نبته. فما عن «المنتهى» من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته [1] غير وجيه.
و قد حكي الإجماع على نجاستهما مع القيدين عن «الخلاف» و «الغنية» و «المعتبر» و «المنتهى» و «التذكرة» و «كشف الالتباس» و «المدارك» و «الدلائل» و «الذخيرة» [2]. و عن «الناصريات» و «الروض» و «المدارك» و «الذخيرة» نقل الإجماع على عدم الفرق بين الأرواث و الأبوال [3]، و لعلّه هو العمدة في