responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 150

القطع به، و العلمِ بعدم سراية النجاسة من الجلدة الرقيقة، فضلًا عن الغليظة.

لكن حكي اتفاق الأصحاب على التقييد باكتسائه الجلد الأعلى أو الغليظ [1]. بل عن جمهور العامّة موافقتنا في ذلك‌ [2]. فذهبوا إلى‌ عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه و بين النجاسة.

أقول‌: لولا ذلك لكان للمناقشة في الحكم مجال، لا لضعف‌ [3] رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في بيضة خرجت من است دجاجة ميّتة، قال‌

إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها [4].

فإنّها من الموثّق؛ لو لم تكن من الصحيح‌ [5].

بل لقوّة احتمال أن يكون السؤال عن حلّيتها و حرمتها، لا نجاستها، و الجواب موافق للقاعدة؛ لأنّ البيضة قبل اكتسائها الجلد الغليظ، تكون من أجزاء الحيوان، مرتزقةً منه، متصلةً به، و بعده تصير مستقلّة منحازة، فخرجت عن جزئيّتها، فهي قبل الاكتساء جزء الميتة حرام أكلها؛ و إن كانت طاهرة لكونها ممّا لا تحلّه الحياة، و للشكّ في سراية النجاسة منها إليها؛ لقطع الارتزاق بالموت، و عدم العلم بالسراية، و بعد الاستقلال خرجت عن الجزئيّة، فحلال أكلها و طاهرة، فنفي البأس بعد الاكتساء لا يدلّ على‌ نجاستها قبله؛ إن كانت الشبهة في الحلّية و الحرمة، و يكفي الشكّ في وجه السؤال بعد كون الطهارة موافقة للأصل.


[1] كشف اللثام 1: 407، مفتاح الكرامة 1: 147/ السطر 10، جواهر الكلام 5: 324.

[2] المغني، ابن قدامة 1: 62.

[3] كما قاله صاحب المدارك، مدارك الأحكام 2: 273.

[4] الكافي 6: 258/ 5، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 6.

[5] راجع ما تقدّم في الصفحة 36، الهامش 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست