نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 150
القطع به، و العلمِ بعدم سراية النجاسة من الجلدة الرقيقة، فضلًا عن الغليظة.
لكن حكي اتفاق الأصحاب على التقييد باكتسائه الجلد الأعلى أو الغليظ [1]. بل عن جمهور العامّة موافقتنا في ذلك [2]. فذهبوا إلى عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه و بين النجاسة.
أقول: لولا ذلك لكان للمناقشة في الحكم مجال، لا لضعف [3] رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في بيضة خرجت من است دجاجة ميّتة، قال
بل لقوّة احتمال أن يكون السؤال عن حلّيتها و حرمتها، لا نجاستها، و الجواب موافق للقاعدة؛ لأنّ البيضة قبل اكتسائها الجلد الغليظ، تكون من أجزاء الحيوان، مرتزقةً منه، متصلةً به، و بعده تصير مستقلّة منحازة، فخرجت عن جزئيّتها، فهي قبل الاكتساء جزء الميتة حرام أكلها؛ و إن كانت طاهرة لكونها ممّا لا تحلّه الحياة، و للشكّ في سراية النجاسة منها إليها؛ لقطع الارتزاق بالموت، و عدم العلم بالسراية، و بعد الاستقلال خرجت عن الجزئيّة، فحلال أكلها و طاهرة، فنفي البأس بعد الاكتساء لا يدلّ على نجاستها قبله؛ إن كانت الشبهة في الحلّية و الحرمة، و يكفي الشكّ في وجه السؤال بعد كون الطهارة موافقة للأصل.