responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 149

إشكال؛ لظهور كلمات اللغويّين في الاختصاص بهما [1].

نعم، في بعض الروايات شبهة الإطلاق على‌ فرض صدق «الإنفحة» على‌ سائر الحيوانات، كمرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام)

عشرة أشياء من الميتة ذكيّة .. [2]

و عدّ منها الإنفحة، و روايةِ الحسين بن زرارة [3].

لكنّ المظنون أنّ ما هو محلّ الكلام هي الإنفحة التي تجعل في الجبن، كما يظهر من الروايات الواردة في الجبن‌ [4]، فإنّها التي فيها منافع الناس، و تكون مورد السؤال غالباً، و معه يشكل الإطلاق فيهما.

فالأحوط لو لم يكن الأقوى‌ اختصاص الحكم بما يتعارف جعلها في الجبن، و المتيقّن منه إنفحة الجدي و الحمل.

نعم، لو شكّ في كونها ممّا تحلّها الحياة كما تدلّ عليه رواية الثمالي‌ [5] فالأصل طهارتها مطلقاً.

طهارة البيض المأخوذ من الميتة

و أمّا البيض، فلا إشكال في طهارته نصّاً و فتوى. بل مقتضى القاعدة طهارته؛ لعدم كونه من أجزاء الميتة بعد استقلاله و اكتسائه الجلد الأعلى، و عدم كونه ممّا تحلّه الحياة قبله، مع الشكّ في ملاقاته للميتة، فضلًا عن‌


[1] تقدّمت أقوال اللغويّين في الصفحة 145 146.

[2] الفقيه 3: 219/ 1011، وسائل الشيعة 24: 182، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 9.

[3] تقدّمت في الصفحة 143.

[4] وسائل الشيعة 25: 117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61.

[5] تقدّمت في الصفحة 144.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست