نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 145
إلى أن قال
فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين، و لا تسأل عنه، إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه [1].
فإنّ الإرجاع إلى الحكم الظاهري بعد بيان الحكم الواقعي إنّما هو على طريق المماشاة و الجدل بما هو أحسن، فلا إشكال في أصل الحكم.
بيان ماهية الإنفحة
إنّما الكلام في ماهية الإنفحة، حيث اختلفت كلمات أهل اللغة في تفسيرها، ففي «الصحاح»: «و الإنفَحة: بكسر الهمزة، و فتح الفاء مخفّفة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، عن أبي زيد» [2].
و في «القاموس»: «الإنفحّة بكسر الهمزة و تشديد الحاء، و قد تكسر الفاء و المنفحة، و البنفحة: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفرُ، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهو كرش و تفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو» [3]. و قريب منه في «المنجد» [4]، و عن «المغرب» [5].
و اختلفت كلمات الفقهاء على حذو اختلاف اللغويّين.
و قد اتفقت كلمات اللغويّين فيما رأيت في مادّة «الكرش» أنّها بمنزلة المعدة للإنسان، و أنّ الإنفحة صارت كرشاً إذا رعى الجدي و أكل، ففي
[1] الكافي 6: 256/ 1، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 1.