و لا إشكال فيهما سنداً، سيّما أُولاهما، و لا دلالة؛ ضرورة أنّ المراد من نفي البأس و عدم الإفساد هو عدم التنجيس، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام [3].
و قد تقدّم جملة أُخرى من الروايات الدالّة على المقصود [4].
و ليس شيء صالح لتخصيص العامّ أو تقييد المطلق إلّا موثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن جرّة دخل فيها خنفساء قد مات، قال
ألقه و توضّأ منه. و إن كان عقرباً فأرق الماء، و توضّأ من ماء غيره [5].