responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 112

يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال‌

كلّ ما ليس له دم فلا بأس‌ [1].

و موثّقة حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال‌

لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [2].

و لا إشكال فيهما سنداً، سيّما أُولاهما، و لا دلالة؛ ضرورة أنّ المراد من نفي البأس و عدم الإفساد هو عدم التنجيس، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام‌ [3].

و قد تقدّم جملة أُخرى من الروايات الدالّة على المقصود [4].

و ليس شي‌ء صالح لتخصيص العامّ أو تقييد المطلق إلّا موثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن جرّة دخل فيها خنفساء قد مات، قال‌

ألقه و توضّأ منه. و إن كان عقرباً فأرق الماء، و توضّأ من ماء غيره‌ [5].

و نحوها رواية أبي بصير [6].


[1] تهذيب الأحكام 1: 230/ 665، وسائل الشيعة 3: 463، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 231/ 669، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 2.

[3] راجع وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14.

[4] تقدّم في الصفحة 71 و 73.

[5] الكافي 3: 10/ 6، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 4.

[6] عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.

تهذيب الأحكام 1: 230/ 664، وسائل الشيعة 1: 240، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست