responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 111

فقد وجب على‌ من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه‌ [1].

بناءً على‌ جبر سندها بالشهرة، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه في محلّه‌ [2]؛ فإنّ القطعة المبانة من الحيّ نجسة؛ سواء اشتملت على العظم أو لا، كما يأتي‌ [3]، و لا يوجب مسّها الغُسل إلّا إذا اشتملت على العظم، كما قد يوجب الغسل مسّ ما ليس بنجس، مثل ما لا تحلّه الحياة.

طهارة الميتة ممّا لا نفس له‌

و أمّا الميتة من غير ذي النفس، فلا ينبغي الإشكال في طهارتها نصّاً و فتوى، إلّا في العقرب و الوزغ و العظاية و هي نوع من الوزغة ظاهراً فإنّه يظهر من بعضهم نجاسة ميتتها، كالشيخين في محكيّ «المقنعة»، و «النهاية» [4].

بل عن «الوسيلة»: «أنّ الوزغة كالكلب نجسة حال الحياة» [5].

و الأقوى ما هو المشهور، بل عليه الإجماع في محكيّ «الخلاف»، و «الغنية»، و «السرائر»، و «المعتبر»، و «المنتهى‌» [6]؛ لقول الصادق (عليه السّلام) في موثّقة عمّار الساباطي قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك،


[1] تهذيب الأحكام 1: 429/ 1369، وسائل الشيعة 3: 294، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1.

[2] يأتي في الصفحة 187 188.

[3] يأتي في الصفحة 116 و 119.

[4] المقنعة: 70، النهاية: 54.

[5] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77.

[6] الخلاف 1: 188، غنية النزوع 1: 42، السرائر 1: 93، المعتبر 1: 427، منتهى المطلب 1: 28/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست