responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 84

عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر، و ليس معها ماء يكفيها لغسلها، و قد حضرت الصلاة، قال: «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم و تصلّي» [1].

فأمر بغسل البدن دون الوضوء، و قد مرّ وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلّا الجنابة [2].

و يؤيّده الأدلّة الواردة في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع، فأصاب الماء

قائلًا: «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [3]

و ما ورد في عروض النجاسة في الأثناء من وجوب غسلها أو انتزاع الثوب، و مع عدم الإمكان تبطل الصلاة [4]، فيستشعر من الطائفتين كون إزالة النجاسة أهمّ في نظر الشارع.


[1] الكافي 3: 82/ 3، تهذيب الأحكام 1: 400/ 1250، وسائل الشيعة 2: 312، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 1.

[2] تقدّم في الجزء الأوّل: 262.

[3] راجع وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 3: 474، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 1، و 7: 238، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 2، الحديث 1 و 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست