نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 84
عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر، و ليس معها ماء يكفيها لغسلها، و قد حضرت الصلاة، قال: «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم و تصلّي» [1].
فأمر بغسل البدن دون الوضوء، و قد مرّ وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلّا الجنابة [2].
و يؤيّده الأدلّة الواردة في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع، فأصاب الماء
و ما ورد في عروض النجاسة في الأثناء من وجوب غسلها أو انتزاع الثوب، و مع عدم الإمكان تبطل الصلاة [4]، فيستشعر من الطائفتين كون إزالة النجاسة أهمّ في نظر الشارع.
[1] الكافي 3: 82/ 3، تهذيب الأحكام 1: 400/ 1250، وسائل الشيعة 2: 312، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 1.