responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39

بأكثر الحدّين، و كذا في كلّ مورد مشكوك فيه.

و أمّا «الغَلْوة» بفتح المعجمة فالمرّة من «غلا» و هي رَمْية بأبعد المقدور، قال في «الصحاح»: «غَلَوتُ بالسهم غَلْواً: إذا رميتَ به أبعد ما تقدر عليه، و الغَلْوة: الغاية؛ رمية سهم».

و قال: «غلا يغلو غُلُوّاً: أي جاوز فيه الحدّ» [1] و يظهر منه مجيئها بمعنى رَمْية سهم أيضاً.

و في «القاموس»: «غلا في الأمر غُلُوّاً: جاوز حدّه، و بالسهم غَلْواً و غُلُوّاً: رفع يديه لأقصى الغاية ..» إلى‌ أن قال: «فهو رجل غلاء كسماء-: أي بعيد الغَلْو بالسهم، و السهم ارتفع في ذهابه و جاوز المدى: أي الغاية» [2].

و في «المنجد»: «غلا يغلو غَلْواً و غُلُوّاً السهم و بالسهم: رمى‌ به أقصى الغاية، غالى‌ غِلاء و مُغالاة السهمَ و بالسهم: رمى‌ به أقصى الغاية ..» إلى‌ أن قال: «الغَلْوة: المرّة من غلا، الغاية: و هي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه. المِغْلى و المِغْلاة: سهم يُغلى‌ به؛ أي يُرمى‌ به أقصى الغاية» [3].

و الظاهر أنّ «الغَلَيان» و «الغُلُوّ» في باب المبالغة و «الغلاء» في السعر، كلّها من هذا الباب، و هو التجاوز إلى‌ أقصى الغاية.

نعم، في «مجمع البحرين»: «و في الحديث ذكر الغَلْوة و هي بالفتح-: مقدار رَمْية سهم» [4] و الظاهر منه أنّها لُغةً كذلك، و قد عرفت ما في اللُّغة.

و لا يبعد أن يكون استعمالها في مطلق الرمية بنحو من التوسّع، و إلّا ففي‌


[1] الصحاح 6: 2448.

[2] القاموس المحيط 4: 373.

[3] المنجد: 558.

[4] مجمع البحرين 1: 319.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست