نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 361
حاكماً على ظاهر الآية؛ لتعرّضه لمقام الإتيان، و هو من أقسام الحكومة.
لكن مضافاً إلى عدم إطلاق معتدٍّ به في أدلّة تشريع الصلاة، و عدم ثبوت قوله: «الصلاة لا تترك بحال» من طريقنا؛ بحيث يمكن الاتكال عليه و على إطلاقه و حكومته على الآية، و مقتضى الاستقراء و إن كان أنّ للوقت في نظر الشارع أهمّية فوق غالب الأجزاء و الشرائط، فربّما يحصل الظنّ منه بأنّ الصلاة لا تُترك بحال، لكن ذلك ليس بمثابة يمكن الركون إلى كلّيته و إطلاقه، و ما ورد في بعض الروايات في باب الاستحاضة
كصحيحة زرارة، و فيها: «و لا تدع الصلاة على حال؛ فإنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: الصلاة عماد دينكم» [1]
غير مربوط بمثل المقام، و ليس قوله: «فإنّ الصلاة عماد دينكم» علّة يمكن معها كشف صحّتها لدى الشكّ في شرطية شيء لها أو جزئيته.
أنّ قوله
في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور»
حاكم على مثل
قوله: «الصلاة لا تترك بحال»
على فرض ثبوته؛ لأنّ الصحيحة رافعة لموضوعها، و هو حاكم على عدم جواز الترك على فرض الموضوع. بل من أوضح موارد الحكومة،