responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 361

حاكماً على‌ ظاهر الآية؛ لتعرّضه لمقام الإتيان، و هو من أقسام الحكومة.

لكن مضافاً إلى‌ عدم إطلاق معتدٍّ به في أدلّة تشريع الصلاة، و عدم ثبوت قوله: «الصلاة لا تترك بحال» من طريقنا؛ بحيث يمكن الاتكال عليه و على‌ إطلاقه و حكومته على الآية، و مقتضى الاستقراء و إن كان أنّ للوقت في نظر الشارع أهمّية فوق غالب الأجزاء و الشرائط، فربّما يحصل الظنّ منه بأنّ الصلاة لا تُترك بحال، لكن ذلك ليس بمثابة يمكن الركون إلى‌ كلّيته و إطلاقه، و ما ورد في بعض الروايات في باب الاستحاضة

كصحيحة زرارة، و فيها: «و لا تدع الصلاة على‌ حال؛ فإنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: الصلاة عماد دينكم» [1]

غير مربوط بمثل المقام، و ليس قوله: «فإنّ الصلاة عماد دينكم» علّة يمكن معها كشف صحّتها لدى الشكّ في شرطية شي‌ء لها أو جزئيته.

أنّ قوله‌

في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور»

حاكم على‌ مثل‌

قوله: «الصلاة لا تترك بحال»

على‌ فرض ثبوته؛ لأنّ الصحيحة رافعة لموضوعها، و هو حاكم على‌ عدم جواز الترك على‌ فرض الموضوع. بل من أوضح موارد الحكومة،

كقوله: «لا سهو لمن أقرّ على‌ نفسه بالسهو» [2]

مثلًا بالنسبة إلى‌ أدلّة الشكوك.

و كذا يكون‌

قوله: «لا صلاة إلّا بطهور»

حاكماً على‌ قاعدة الميسور إن كان المراد من‌

قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور»

أنّ الطبيعة الميسورة لا تسقط؛ لعين ما ذكر.


[1] الكافي 3: 99/ 4، تهذيب الأحكام 1: 173/ 496، وسائل الشيعة 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.

[2] السرائر 3: 614، وسائل الشيعة 8: 229، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 16، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست