responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288

طولًا؛ لأنّ الغالب فيها التعبير ب «مسح الوجه باليدين من قصاص شعر رأسه إلى‌ طرف أنفه» و ليس في عباراتهم لفظة «الجبهة».

و الظاهر من «مسح الوجه بهما» أي باليدين مضمومتين، كما هو المتبادر المتعارف تحديد العرض، و من «قصاص الشعر إلى‌ طرف الأنف» تحديد الطول في مقابل العامّة القائلين بالاستيعاب، أو مسح أكثر الوجه‌ [2].

و إليه يرجع قول السيّد في «الانتصار» و «الناصريات» قال في الأوّل: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ مسح الوجه بالتراب في التيمّم، إنّما هو إلى‌ طرف الأنف من غير استيعاب له، فإنّ باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب» [3].

و قال في الثاني بعد قول الناصر: «و تعميم الوجه و اليدين واجب» بهذه العبارة: «هذا غير صحيح، و قد بيّنا في المسألة التي قبل هذه ..» إلى‌ أن قال: «و قد أجمع أصحابنا على‌ أنّ التيمّم في الوجه، إنّما هو من قصاص الشعر إلى‌ طرف الأنف» [4] انتهى‌.

و الظاهر من «مسح الوجه إلى‌ طرف الأنف» هو مسح جميع القطعة التي وقعت من الوجه فوق طرف الأنف، لا ما هو بحذاء طرفه، فإنّه أقلّ من عرض إصبع واحد، و لا ينطبق إلّا على‌ أقلّ من الجبهة، فاحتماله في عبارته و سائر عبارات القوم مقطوع الفساد، بل الإجماع و الضرورة على‌ خلافه.

و إليها من هذه الجهة ترجع ظاهراً عبارة «المقنع»: «فامسح بهما بين عينيك إلى‌ أسفل الحاجبين» [5] لاحتمال كون المراد التحديد عرضاً باليدين،


[2] المغني، ابن قدامة 1: 257، المجموع 2: 231.

[3] الانتصار: 32.

[4] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 30.

[5] المقنع: 26.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست