و الظاهر من ذيلها دفع توحّش أبي ذر بأنّه هلك و عمل على خلاف التكليف و المتفاهم منه أنّ الصعيد لا ينقص عن الماء مطلقاً، و لا يختصّ الجواز بالجماع.
و
صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا؛ هو بمنزلة الماء» [1].
صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [2].
إلى غير ذلك،
كقوله: «إنّ اللَّه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» [3].
و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» [4].
و «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [5].
و إنّ «التيمّم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء؛ أ ليس اللَّه يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً؟!» [6].
[1] تهذيب الأحكام 1: 200/ 581، وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.
[2] الفقيه 1: 60/ 223، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1264، وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 1.
[3] تهذيب الأحكام 1: 405/ 1274، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.
[4] تهذيب الأحكام 1: 197/ 571، وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.
[5] تهذيب الأحكام 1: 200/ 580، وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.
[6] تفسير العيّاشي 1: 244/ 143، وسائل الشيعة 3: 378، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 6.