responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 152

ثمّ إرادةَ الصعيد ممّا يُتيمّم به، أشبه بالاحْجِيّة من الكلام المتعارف، فلا محيص عن إرجاعه إلى‌ نفس التيمّم بناءً على‌ هذا التفسير.

فلا محالة يكون ذلك لنكتة، و لعلّها إفادة أنّ المسح بالوجه و الأيدي، لا بدّ و أن يكون من ذلك التيمّم الذي هو كناية عن ضرب الأرض، فكأنه لإفادة لزوم حفظ العلاقة العرفيّة؛ و عدم التأخير أو الاشتغال بأمر رافع للربط بين المسح و الضرب على الأرض، فإن ضرب كفّيه على الأرض و غسلهما مثلًا فمسح بهما وجهه، لم يكن مسحه من ذلك التيمّم، و كذلك لو فصل بين الضرب و المسح بما يقطع العلاقة العرفية.

و أمّا التعليل في الصحيحة، فالظاهر أن يكون لعدم رجوع الضمير إلى «الصعيد» حتّى يتوهّم منه لزوم المسح به مع عدم إمكانه، فكأنه قال: «إنّما قلنا: من ذلك التيمّم لا من الصعيد؛ لعدم إمكان المسح منه، لعدم إجرائه على الوجه؛ لأنّه يعلق منه ببعض الكفّ، و لا يعلق ببعض».

و ما ذكرنا في توجيه الرواية و إن لا يخلو من بُعد و ارتكاب خلاف ظاهر، لكنّه أهون من القول: بأنّ المراد من «التيمّم» ما يتيمّم به؛ فإنّ النفس لا ترضى بانتسابه إلى‌ متعارف الناس، فضلًا عن أفضلهم علماً و فصاحة، فضلًا عن الانتساب إلى الوحي المعجز، فلا بدّ من إبقاء «التيمّم» على‌ ظاهره و توجيه التعليل، و مع العجز فردّ علمه إلى‌ أهله.

و فيها احتمالات أُخر يطول بنا البحث في الخوض فيها.

لكن في الذهن شبهة: و هي أنّه مع إبقاء ظاهر الآية على‌ حاله، و رجوع الضمير إلى «الصعيد» و إرادة الابتدائية من كلمة «مِنْ» يتضح ما يراد بالرواية بالتوجيه الذي ذكرناه، فلا تتوقّف إفادة ما ذكر على‌ رجوع الضمير إلى «التيمّم» فلو كان المراد: «امسح من الصعيد» أي مبتدئاً منه إلى‌ مسح الوجه يفهم منه‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست