responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 137

قبيل الثاني، يكون حكمه كحكم العقل في ترجيح الأهمّ على المهمّ، و في مثله لا مانع من الصحّة لو قلنا بكفاية الملاك، و الملاك المرجوح صالح للمقرّبية و التقييد في مقام ترجيح الملاكات، كالتقييد في مقام التزاحم لو قلنا: بأنّ الشارع ناظر إليه، أو أنّ العقل يقيّد الأدلّة.

و ما قيل‌ [1]: «من أنّ الملاك المكسور غير صالح للمقرّبية» إن كان المراد من «المكسوريّة» رفع الملاك أو نقصانه عمّا هو عليه بواسطة التزاحم، فهو ممنوع؛ لأنّ حامل الملاكات الحيثيات، و لا يسري حكم حيثية إلى‌ حيثية أُخرى.

و إن كان المراد مرجوحيته، فهي لا توجب البطلان بعد فرض كفاية الملاك و لو لم يكن مأموراً به، و التقييد بغير حال الاجتماع لا يستتبع نهياً فرضاً، فالفعل و إن لم يكن مأموراً به، لكن مشتمل على الملاك التامّ، كاشتماله في غير مورد الاجتماع، فيقع صحيحاً.


[1] انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 2: 431.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست