responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 83

الشيخ و المفيد و هما غير كافيتين للاحتجاج بعد احتمال أنّ إرسالهما لأجل الجمع و تخلّل الاجتهاد؛ ضرورة أنّ مثل هذه الاحتمالات العقلية، تأتي في جميع الفقه، و هي ليست معتدّاً بها و معياراً لفهم الأحكام.

و لا يجوز نسبة هذا الجمع الغير المقبول لدى العقلاء إلى الفقهاء، و أنّ مبنى اشتهار الفتوى‌ هذا الجمع البعيد الغير الوجيه. بل عدم ذكر الستّين في المرسلتين، يؤكّد كون الحكم كذلك كان مشهوراً لدى الإمامية و معروفاً من لدن زمن الأئمّة (عليهم السّلام) من غير احتياج إلى الاستناد إلى‌ رواية، و الشهرة في مثل هذا الحكم التعبّدي المخالف للقواعد، حجّة مستقلّة؛ لو لم نقل بكفاية مرسلتي المفيد و الشيخ، مع انجبارهما بفتوى الطبقة المتقدّمة و المتأخّرة.

مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية

ثمّ مع الشكّ في كون امرأة قرشيةً، لا تجري أصالة عدم القرشية أو عدم الانتساب إلى‌ قريش لو كان المراد بها الاستصحاب‌ [1]؛ لما حقّق في محلّه‌ [2]. و إن كان المراد بها الأصل العقلائي المستند إلى الغلبة و ندرة الطائفة بين سائر الطوائف‌ [3]، فلها وجه، و إن لم يخلُ من إشكال منشؤه عدم ثبوت هذا الأصل، و عدم ندرة هذه الطائفة بحدّ يتكل العقلاء على الأصل لدى الشبهة.

نعم، لا بأس بها مع الشكّ في النبطية؛ لاحتمال الانقراض رأساً، فاحتمال النبطية ضعيف إلى‌ حدّ لا يعتني به العقلاء.


[1] مستمسك العروة الوثقى‌ 3: 156.

[2] مناهج الوصول 2: 266 268، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 102 104.

[3] مصباح الفقيه، الطهارة: 270/ السطر 19.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست