responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 70

الكنس أو الخياطة بهذا الاعتبار، عوضاً في البيع، فيملك البائع على عهدة المشتري فعل الإسقاط، و تشتغل ذمّة المشتري به.

ثانيها: أن يكون المجعول المعنى الحاصل من المصدر؛ و هو ما يقال له بالفارسية: (ساقط شدن) كما قد يجعل بهذا المعنى الكنس و الخياطة أيضاً. و هذا أعمّ من سابقه؛ لأنّ المطلوب حصول هذا الفعل- كالكنس مثلًا- سواء كان بفعله، أو بفعل الغير.

ثالثها: جعل العوض بعنوان النتيجة؛ كأن يجعل العوض سقوط الحقّ، فالبيع واقع بين العين و سقوط الحقّ؛ بحيث يسقط الحقّ بوجود البيع- أعني الإيجاب و القبول- بنفسه، و جعل ذلك السقوط عوضاً له.

لا إشكال في جواز الصورة الاولى و الثانية؛ لأنّ الإسقاط فعل قابل للتمليك و التملّك، كسائر الأفعال، و ليس بينه و بين الخياطة أو الكنس مثلًا، فرق من هذه الجهة، فيصير البائع مالكاً له على عهدته و المشتري مشغولة ذمّته به بمجرّد البيع، و ليس عند العقلاء و العرف في اعتبار مالكية هذا الفعل عليه إشكال و فرق بينه و بين سائر الأفعال.

و أمّا الثالثة- و هي جعل العوض مجرّد السقوط- فلا تجوز من جهة اعتبار النقل و الانتقال في البيع العرفي، و جعل العوض سقوط الحقّ ينافي ذلك الاعتبار، فهو من أجل عدم تحقّق النقل فيه، لا يعتبر عندهم.

إشكال المحقّق النائيني في جعل الإسقاط و السقوط ثمناً و جوابه‌

قال النائيني رحمه الله في المقام: «أمّا الأوّل» أي جعل الإسقاط ثمناً في البيع «فلأنّ الثمن لا بدّ من دخوله في ملك البائع، و الإسقاط بما أنّه فعل من الأفعال،

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست