نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 410
أدلّة عكس القاعدة
الأوّل: الأولوية
قد حكي عن الشيخ رحمه الله في مدركها الأولوية [1]، و حاصلها: أنّ العقد الصحيح إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم، أولى بعدم الضمان، فمثل عقد الرهن إذا لم يقتض الضمان صحيحه، ففاسده أولى بذلك.
و أوضحه شيخنا الأنصاري- أعلى اللَّه مقامه-: «بأنّ الضمان الثابت في العقد، إمّا من ناحية الإقدام عليه، فهو منتفٍ؛ إذ لا إقدام على الضمان، لانتفائه في الصحيح، فكيف يكون مقدماً عليه بإقدامه على المعاملة؟! و إلّا لضمن بصحيحه» و مراده أنّ الإقدام ثابت في العقود المعاوضية لا في غيرها كما في المقام. «و إمّا من ناحية حكم الشارع بالضمان بسبب هذه المعاملة، و المفروض أنّها لا تؤثّر شيئاً» [2].
و نتيجة هذا الاستدلال هو الاحتمال الثاني؛ أعني عدم الاقتضاء بنحو السلب البسيط؛ و ذلك لأنّه بصدد بيان انتفاء سبب الضمان، لا إثبات سببيته و اقتضائه لعدم الضمان، فمراده أنّه ليس في الفاسد ما يثبت به الضمان، و لذا عبّر في المحكيّ عنه: «بأنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر فيه».
و لكن يرد عليه- كما أشار إليه الشيخ رحمه الله-: أنّ ثبوت الأولوية موقوف على