responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 388

عن الاستيلاء، بل لا يتبادر منه إلّا هذا عند العرف و العقلاء.

و لو قيل: إنّ «الأخذ» في هذه الموارد يراد منه الاستيلاء عنايةً و بمعونة قرينة مورده؛ إذ لا يتصوّر فيه الأخذ الحسّي، فلا بدّ من إرادة الاستيلاء منه، و أمّا فيما لا نضطرّ فيه إلى ذلك- مثل «على اليد ما أخذت ...» إذ يمكن اختصاصه بحسب ظاهره بالحسّي- فلا موجب لحمله على الاستيلاء.

نقول: إنّ المسلّم عند العرف و العقلاء، عمومية الحديث لِلأعيان، فلا يختصّ بما يمكن فيه الأخذ الحسّي، و الشيخ رحمه الله أيضاً لا يقول به، و لو جعلنا إطلاقه على غير الحسّي بالعناية و بقرينة المورد، يلزم خروجه عن إطلاقه، و لا قائل به، فلا محيص عن كونه بمعنى الاستيلاء، فكأنّه قال: «إذا استولت اليد على شي‌ء فعليها عهدته و ردّه» و لا استيحاش من ذلك بعد كونه ممّا ارتكز عند العرف و العقلاء إذا اطلق «الأخذ».

و بالجملة: لا إشكال من هذه الجهة في شموله للمنافع.

إشكال عدم صدق الاستيلاء على المنافع‌

و أمّا الإشكال العقلي في صدق الاستيلاء على المنافع، فتقريبه: أنّ الاستيلاء من الامور الإضافية، فيحتاج إلى طرفين؛ أعني المستولي- بالكسر- و المستولى عليه، و المنافع من الامور المتدرّجة في الوجود؛ إذ المنفعة- بناءً على التحقيق- عبارة عن قابلية العين و صلاحيتها لأمر، كقابلية الدابّة للركوب، و الدار للسكنى، و غير ذلك، فإذا استوفى المنفعة بأن ركبها أو سكن فيها، فهو استيفاء لها، و إن لم يستعملها فيما تكون صالحة له فقد أتلف المنفعة عليه.

و ليس سكنى الدار أو ركوب الدابّة منفعة، بل هو استيفاء للمنفعة؛ فإنّ المنفعة

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست