نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 348
المقام الثاني: في دلالة الحديث
و أمّا المقام الثاني ففي فقه الحديث، و لا يخفى أنّ كلمات الحديث كلّها قابلة للبحث و النظر، و لكنّ المناسب للمقام- تبعاً للشيخ رحمه الله- هو مدلوله من حيث الوضع و التكليف، و يأتي في طيّ المباحث الآتية سائر الجهات:
قال الشيخ رحمه الله: «قد يخدش في دلالة الحديث على الحكم الوضعي؛ من جهة ظهور كلمة «على» في التكليف. و لكنّ ظهوره فيه فيما كان المسند إليه فعلًا من الأفعال، لا مالًا من الأموال، و هنا ليس فعلًا؛ فإنّ المراد المال المأخوذ» [1].
أقول: التحقيق أنّ لفظ «على» مطلقاً، ظاهر في الوضع؛ سواء كان متعلّقاً بفعل، أو شيء ما؛ فإنّ الظاهر من قولنا: «عليّ» أو «عليه» أو «عليك» هو الذمّة و العهدة، نظير الكون على السطح، فكأنّه جعل العهدة و الذمّة شيئاً خارجياً؛ و ادعى أنّ المال عليه.
فقوله تعالى: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...[2] ليس معناه أنّه يجب على الناس وجوباً تكليفياً محضاً، بل معناه أنّه على عهدة الناس و ذمّتهم للَّه تعالى حجّ البيت، فكأنّ الحجّ كان على عهدتهم و ذمّتهم، نظير الدين، كما يقال: «عليّ دين» أو «عليه دين» كذا يقال: «عليّ صلاة» أو «حجّ».
و لذا قال في قضية الخثعمية: «دين اللَّه أحقّ» [3] يعني أنّ الحجّ دين اللَّه على ذمّة الإنسان، فهو أحقّ بالقضاء، و من هذه الجهة يكون باقياً عليه بعد الموت؛ إذ