responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348

المقام الثاني: في دلالة الحديث‌

و أمّا المقام الثاني ففي فقه الحديث، و لا يخفى أنّ كلمات الحديث كلّها قابلة للبحث و النظر، و لكنّ المناسب للمقام- تبعاً للشيخ رحمه الله- هو مدلوله من حيث الوضع و التكليف، و يأتي في طيّ المباحث الآتية سائر الجهات:

قال الشيخ رحمه الله: «قد يخدش في دلالة الحديث على الحكم الوضعي؛ من جهة ظهور كلمة «على» في التكليف. و لكنّ ظهوره فيه فيما كان المسند إليه فعلًا من الأفعال، لا مالًا من الأموال، و هنا ليس فعلًا؛ فإنّ المراد المال المأخوذ» [1].

أقول: التحقيق أنّ لفظ «على» مطلقاً، ظاهر في الوضع؛ سواء كان متعلّقاً بفعل، أو شي‌ء ما؛ فإنّ الظاهر من قولنا: «عليّ» أو «عليه» أو «عليك» هو الذمّة و العهدة، نظير الكون على السطح، فكأنّه جعل العهدة و الذمّة شيئاً خارجياً؛ و ادعى أنّ المال عليه.

فقوله تعالى: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... [2] ليس معناه أنّه يجب على الناس وجوباً تكليفياً محضاً، بل معناه أنّه على عهدة الناس و ذمّتهم للَّه تعالى حجّ البيت، فكأنّ الحجّ كان على عهدتهم و ذمّتهم، نظير الدين، كما يقال: «عليّ دين» أو «عليه دين» كذا يقال: «عليّ صلاة» أو «حجّ».

و لذا قال في قضية الخثعمية: «دين اللَّه أحقّ» [3] يعني أنّ الحجّ دين اللَّه على ذمّة الإنسان، فهو أحقّ بالقضاء، و من هذه الجهة يكون باقياً عليه بعد الموت؛ إذ


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 181.

[2] آل عمران (3): 97.

[3] مستدرك الوسائل 8: 26، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 18، الحديث 3.

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست