responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 337

من قامت الأمارة عنده على عدم جزئية السورة فيها واقعاً، خالية منها، فهو بالنسبة إلى العالم به مع السورة، و بالنسبة إلى الجاهل بدونها.

و بين القول بأنّ الأحكام الظاهرية بمنزلة الأحكام الواقعية الثانوية؛ أي تترتّب عليها آثار الحكم الثانوي الواقعي، لا أنّها مجعولة واقعاً ثانياً في حيال الواقع حتّى يلزم التصويب؛ فإنّ التصويب يلزم على الأوّل، دون الثاني؛ إذ ليس على الثاني حكم مجعول واقعاً في مرتبة الظاهر، بل هو مجرّد ترتيب الآثار على مؤدّى الطريق؛ أي آثار الحكم الواقعي الثانوي. و أمّا على الأوّل فمقتضاه تغيّر الواقع بالنسبة إلى الجاهل، و جعل الحكم الواقعي الثانوي بالنسبة إليه.

و لذا قال الشيخ رحمه الله: «هي بمنزلة كذا»، فتقييده بقيد المنزلة يكشف عن مراده؛ و أنّه ليس نفس الحكم، بل بمنزلته من حيث الآثار.

و هكذا على مختارنا في الاصول، فليس معناه جعل الحكم ثانياً، فإذا ارتفع عدم مانعية شي‌ء أو جزئيته بحديث الرفع، فليس معناه إلغاء جزئيته أو مانعيته بالنسبة إليه واقعاً، بل مقتضى هذا ترتيب آثار عدم الجزئية و المانعية بالنسبة لمن ليس له طريق إلى الواقع.

التحقيق في أحكام صور اختلاف المتعاقدين‌

إذا عرفت هذا فنقول: قد يكون اختلاف المتعاقدين بحيث يرى كلّ من المتعاقدين بطلان فعل غيره، أو كان أحدهما خاصّة يرى فعل غيره باطلًا، دون الغير، ففعله صحيح بالنسبة إلى ذلك الغير.

و على أيّ تقدير: قد يكون الاختلاف لجهة التقليد، و قد يكون عن اجتهاد، فهذه صور المسألة.

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست