نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 281
فإنّها مضافة بذاتها، لا بإضافة اخرى، فمرجع التمليك بإزاء التمليك إلى جعل إضافة الملكية بإزاء إضافة الملكية، و مقتضى التضايف بين المعوّضية و العوضية حصولهما معاً؛ و عدم انفكاك أحد المتضايفين عن الآخر [1].
و فيه: أنّ العوضين و الطرفين للمعاملة ليسا إضافة الملكية، بل نفس التمليك؛ أعني الفعلين منهما، فيجعل بالعطاء إنشاءه بإزاء إنشائه، فالعوضان إنشاؤهما و فعلهما.
الإيرادان على المبادلة بين التمليكين و نقدهما
و قد اورد على جعل التمليك بإزاء التمليك إيرادان:
الإيراد الأوّل: ما عن المحقّق الأصفهاني، و حاصله بتوضيح منّا: أنّ المقابلة بين التمليكين فيها غموض و خفاء؛ فإنّ التمليك بالصيغة إنشاء و إيقاع للملكية في متعلّقه، و هو ملحوظ بلحاظ آليّ؛ لأنّه آلة و مرآة لإيقاع الملكية و إنشائها، فقوله: «ملّكتك هذا» آلة و مرآة لإيقاع المبادلة بينهما و جعل الملكية، و إذا جعل نفسه معوّضاً بإزاء آخر يلاحظ بلحاظ استقلالي، فيلزم اجتماع لحاظين متباينين، فقوله: «ملّكتك» ملحوظ استقلالًا، فيكون ما فيه ينظر، لا ما به ينظر إلى غيره باعتبار أنّه إنشاء و آلة لجعل الملكية، و بينهما تنافٍ واضح؛ إذ على فرض الاستقلالية يلزم عدم قصد الإيقاع و لحاظه، و كذا على العكس، و كذلك إذا كان التمليك بالإعطاء أيضاً، فإنّه ملحوظ بلحاظ آلي، و في جعل نفسه معوّضاً يحتاج إلى لحاظ استقلالي، فيلزم الجمع بين اللحاظين، فلا تعقل المبادلة بين