نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 20
إشكال و دفع
لا يخفى: أنّ التمليك المجرّد من التملّك ليس مؤثّراً، و ليس بيعاً، فلا تأثير لنفس الإنشاء المجرّد من القبول، فوقوع البيع موقوف على القبول.
و لا يخفى أيضاً: أنّ الإرادة للفعل إنّما تنقدح فيما علم عدم استحالة وقوعه، و أمّا فيما علم استحالته فلا تنقدح إرادة إيجاده.
فعلى هذا، فكيف ينشئ البائع الملكية و يوجب البيع بإيجابه مع علمه بعدم تحقّق المنشأ و الموجَب بمجرّد إيجابه و إنشائه؟!
و بعبارة أوضح: إذا علم البائع بعدم تأثير إيجابه و عدم تحقّق إنشائه مجرّداً عن القبول، فكيف تنقدح الإرادة فيه لإنشاء البيع مع علمه بعدم تحقّقه و استحالته في عالم الاعتبار؟! فما ذا يراد بإيجاده، و كيف يستعمل «ملّكت هذا بهذا» في المعنى الإيجادي الإيقاعي مع العلم بعدم وجوده و وقوعه [1]؟
و قد يوجّه ذلك: بأنّ العناوين القصدية تابعة للقصد و اعتبار المعتبر، فالتمليك في عالم الاعتبار و الإنشاء، يتحقّق بنظر المنشئ و باعتباره و إنشائه؛ و إن لم يؤثّر و لم يقع في نظر العرف و الشرع إلّا بتعقّب القبول، كما قيل في التعظيم و الاستهزاء: من أنّهما تابعان للقصد و من العناوين القصدية، و أنّه قد يكون فعل تعظيماً إن قصد به التعظيم، و قد يكون ذاك إهانة بقصد الإهانة، كالقيام، فإنّه يقع تعظيماً و إهانة حسب القصد.
و فيه: أنّه خلاف التحقيق؛ فإنّ ما ليس آلة للتعظيم، كيف يقصد به التعظيم حتّى يقع تعظيماً، و ما ليس آلة للإهانة و الاستهزاء، كيف يقصد به الإهانة؟!