responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 184

يؤكل لحمه» و أمثال ذلك- يفهم منه الوضع؛ و أنّه يترتّب عليه الأثر، أو لا يترتّب، فكذلك ألفاظ الحلّية و الحرمة و الجواز، فإنّ معنى الحلّية الإرسال و الإطلاق، و معنى الحرمة المنع، و الفرق يجي‌ء من كيفية تعلّقهما بالمورد.

و بناءً عليه لا مانع من استعمال هذه الألفاظ و إرادة الوضع و التكليف منها، كما في قوله: «كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له» [1] فإنّه يشمل ما لو اضطرّ إلى مثل شرب النبيذ و الفقّاع ممّا هو حلال عند العامّة مثلًا، أو الوضوء على طريقتهم، فكلمة «أحلّ» استعملت في معنىً واحد، و يفهم منها الوضع و التكليف، فإنّه بالنسبة إلى الوضوء معناها الصحّة و حصول الأثر، و في شرب النبيذ عدم العقاب، فهي حلّية واحدة استعملت في معنى واحد، و لكن في كلّ مورد تفيد شيئاً يناسبه، و على هذا فلا مانع من شمول قوله: «لا يحلّ مال امرئٍ ...» لكلا الموردين، مثل التصرّفات المباشرية و التسبيبية في المال.

الثانية: في شمول الحديث لجميع التصرّفات‌

هل أنّ مفاد الحديث يطابق قوله عليه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» [2] بحيث كان التصرّف مقدّراً هنا، أو لا؟

الظاهر أنّ تعلّق عدم الحلّية بالمال ليس باعتبار مقدّر، بل معناه أنّه كلّ ما يكون جائزاً و حلالًا في المال- من الانتفاعات و التقلّبات و التصرّفات؛ مع قطع‌


[1] الكافي 2: 220/ 18؛ وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.

[2] كمال الدين: 521/ 49؛ الاحتجاج 2: 559؛ وسائل الشيعة 9: 540، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحديث 7.

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست