responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134

الخيط مشدّداً، و قد يراد منه مجرّد اللزوم و الاستحكام.

و عليه فلا يرد إشكال النراقي رحمه الله: «بأنّ المراد بالعقد العهد الموثوق به شرعاً، أو عرفاً، و استيثاقه يحتاج إلى الإثبات» [1] فإنّ تصريحهم بأنّ هذه العقود عقد، دليل و شاهد على أنّ مرادهم بالتوكيد و الاستيثاق هو اللزوم و عدم الحلّ، لا التشديد الواقع في نفس العقد استعارة عن العقد المشدّد في الحبل أو الخيط.

و كذا لا يرد عليه: «بأنّ العقد هو الأوامر و التوثيقات و الوصايا الإلهية، فلا يشمل العقود المتداولة» [2]، لأنّ هؤلاء اللّغويين بأجمعهم، يطلقون «العقد» على العقود المتداولة بين الناس، كما أنّ الفقهاء تمسّكوا بالآية فيها.

حول إشكال تخصيص الأكثر

بقي في المقام إشكال تخصيص الأكثر [3].

لا يخفى: أنّ تخصيص الأكثر، إنّما يضرّ بالحجية و يستلزم اللغوية حيث كان مستهجناً؛ بأن كان منافياً لجعل القانون الكلّي، كإخراج مائة فرد من العامّ و إبقاء فردين تحته، و أمّا ما لا يستهجن فلا مانع منه، كإخراج ستّين منه، فهو مع كونه أكثر لا يضرّ.

و بعبارة اخرى: ليس كلّ تخصيص أكثر مستهجناً، بل ما يكون عند العرف و العقلاء قبيحاً و منافياً لجعل القانون الكلّي، فالتخصيص في الآية و لو كان أكثر، لكنّه ليس بمستهجن.


[1] عوائد الأيّام: 20.

[2] نفس المصدر: 22.

[3] رياض المسائل 8: 113- 114.

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست