responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 688

وفيه ما لا يخفى؛ ضرورة أنّه مع عدم القرينة، يكون لفظ

«العلماء»

ظاهراً في الفقهاء غير الأئمّة عليهم السلام، فراجع ما ورد في العلماء و العالم و العلم‌ [1].

مع أنّ قوله عليه السلام في صحيحة القدّاح:

«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً»

لا ينطبق على الأئمّة عليهم السلام بالضرورة، فهو قرينة على أنّهم غير الأئمّة عليهم السلام.

كما أنّ قوله في ذيل رواية أبي البختري‌

«فمن أخذ بشي‌ء منها فقد أخذ حظّاً وافراً»

لا ينطبق عليهم- سلام اللَّه عليهم- بالضرورة.

فحينئذٍ يكون قوله عليه السلام:

«فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؛ فإنّ فينا أهل البيت ...» [2]

إلى آخره، أمراً متوجّهاً إلى العلماء؛ بأنّ علمهم لا بدّ وأن يؤخذ من معدن الرسالة، حتّى يصير العالم بواسطته وارثاً للأنبياء، وليس مطلق العلم كذلك، أو متوجّهاً إلى الامّة بأن يأخذوا علمهم من ورثة الأنبياء؛ أي‌العلماء.

وكيف كان: لا شبهة في أنّ المراد بهم فقهاؤنا رضوان اللَّه عليهم، وأعلى اللَّه كلمتهم.

وأوهن منه ما قيل: من أنّ وراثة الأنبياء بما هم أنبياء، لا تقتضي إلّاتبليغ الأحكام؛ فإنّ الوصف العنواني مأخوذ في القضيّة، وشأن الأنبياء- بما هم أنبياء- ليس إلّاالتبليغ.

نعم، لو قيل: «إنّهم ورّاث موسى وإبراهيم عليهما السلام» مثلًا صحّت الوراثة في جميع مالهم‌ [3].


[1] راجع الكافي 1: 30- 40.

[2] تقدّم في الصفحة 686، الهامش 2.

[3] انظر المكاسب و البيع (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 2: 336.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست