responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 681

التكليف في مطلق المنازعات، والاستفسار عن المرجع فيها، ولهذا أكّد الكلام لرفع الإبهام بقوله: فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة، ومن الواضح عدم تدخّل الخلفاء في ذلك العصر- بل مطلقاً- في المرافعات التي ترجع إلى القضاة، وكذلك العكس.

فقوله عليه السلام:

«من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت»

انطباقه على الولاة أوضح، بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة.

وكيف كان: لا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه، ولا سيّما مع مناسبات الحكم و الموضوع، ومع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في نفسها.

بل لولا ذلك يمكن أيضاً أن يقال بالتعميم؛ للمناسبات المغروسة في الأذهان، فيكون قوله بعد ذلك: فكيف يصنعان؟ استفساراً عن المرجع في البابين، واختصاصه بأحدهما- ولا سيّما بالقضاة- في غاية البعد، لو لم نقل: بأ نّه مقطوع الخلاف.

وقوله عليه السلام:

«فليرضوا به حكماً»

تعيين للحاكم في التنازع، فليس لصاحب الحقّ الرجوع إلى ولاة الجور، ولا إلى القضاة.

ولو توهّم من قوله عليه السلام:

«فليرضوا»

اختصاصه بمورد تعيين الحكم، فلا شبهة في عدم إرادة خصوصه، بل ذكر من باب المثال، وإلّا فالرجوع إلى القضاة- الذي هو المراد جزماً- لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين.

فاتّضح من جميع ذلك: أنّه يستفاد من قوله عليه السلام:

«فإنّي قد جعلته حاكماً»

أ نّه عليه السلام قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شؤون القضاء، وما هو من شؤون الولاية.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست