نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 682
فالفقيه وليّ الأمر في البابين، وحاكم في القسمين، ولا سيّما مع عدوله عليه السلام عن قوله: «قاضياً» إلى قوله: «حاكماً» فإنّ الأوامر أحكام، فأوامر اللَّه ونواهيه أحكام اللَّه تعالى.
بل لا يبعد أن يكون القضاء أعمّ من قضاء القاضي، وأمر الوالي وحكمه، قال تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[1] وكيف كان لا ينبغي الإشكال في التعميم.
الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة
بل يمكن الاستشهاد على أنّ المراد من القضاء المربوط بالقضاة غير ما هو مربوط بالسلطان، بمشهورة أبي خديجة قال: بعثني أبو عبداللَّه عليه السلام إلى أصحابنا فقال:
«قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» [2].
فإنّ الظاهر من صدرها إلى قوله عليه السلام:
«قاضياً»
هي المنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة، ومن تحذيره بعد ذلك من الإرجاع إلى السلطان الجائر، وجعله