نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 681
التكليف في مطلق المنازعات، والاستفسار عن المرجع فيها، ولهذا أكّد الكلام لرفع الإبهام بقوله: فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة، ومن الواضح عدم تدخّل الخلفاء في ذلك العصر- بل مطلقاً- في المرافعات التي ترجع إلى القضاة، وكذلك العكس.
فقوله عليه السلام:
«من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت»
انطباقه على الولاة أوضح، بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة.
وكيف كان: لا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه، ولا سيّما مع مناسبات الحكم و الموضوع، ومع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في نفسها.
بل لولا ذلك يمكن أيضاً أن يقال بالتعميم؛ للمناسبات المغروسة في الأذهان، فيكون قوله بعد ذلك: فكيف يصنعان؟ استفساراً عن المرجع في البابين، واختصاصه بأحدهما- ولا سيّما بالقضاة- في غاية البعد، لو لم نقل: بأ نّه مقطوع الخلاف.
وقوله عليه السلام:
«فليرضوا به حكماً»
تعيين للحاكم في التنازع، فليس لصاحب الحقّ الرجوع إلى ولاة الجور، ولا إلى القضاة.
ولو توهّم من قوله عليه السلام:
«فليرضوا»
اختصاصه بمورد تعيين الحكم، فلا شبهة في عدم إرادة خصوصه، بل ذكر من باب المثال، وإلّا فالرجوع إلى القضاة- الذي هو المراد جزماً- لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين.
فاتّضح من جميع ذلك: أنّه يستفاد من قوله عليه السلام:
«فإنّي قد جعلته حاكماً»
أ نّه عليه السلام قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شؤون القضاء، وما هو من شؤون الولاية.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 681