أي إذا كان المشترى كذلك، كان له ردّه، فالأبعاض خارجة عن السؤال و الجواب، و هذا واضح في مثل الخفّ و الجورب؛ لأجل التعارف، و ظاهر بعد التأمّل فيما لا يتعارف مع وحدة الصفقة.
و المذكور في السؤال و جوابه و إن كان «الثوب و المتاع» لكن من المعلوم أنّه ليس لاختصاص الحكم بهما، كما لا يختصّ الحكم ب «الرجل» المذكور فيه، فكأنّه قال: «الرجل يشتري الشيء، فيجد فيه عيباً».
و أمّا احتمال أن يكون المراد الثوب الواحد، حتّى يخرج المتعدّد عن مفاد الرواية، و يكون التعرّض لخصوص الشيء المنفرد عن غيره، و يلحق به مثل الخفّ و الجورب للتعارف، دون غيره و إن كانت الصفقة واحدة، و لازمه عدم الدليل اللفظي على خيار العيب في المتعدّد و إن كان جميع أجزائه معيوباً [1].
أو احتمال شموله للمتعدّد، و لكنّ الحكم مختصّ بمورد العيب، فلا يكون خيار في الصحيح، و لا يسقط الخيار مع التصرّف فيه.
فبعيدان عن الذهن العرفي، و لا سيّما مع الارتكاز المشار إليه.
ثمّ إنّه مع الشكّ في مفاد الروايات، أو الجزم بعدم شمولها للواحد الاعتباري، يرجع إلى بناء العقلاء في مثل تلك المسألة العقلائيّة، و لا ينبغي الريب في أنّ الحكم العقلائي، هو ثبوت خيار العيب للمجموع المشترى صفقة واحدة، إذا كان بعض أجزائها معيباً.
فالحكم العقلائي هو إمّا ردّ الجميع، أو قبوله، و هذا البناء العقلائي معتمد ما لم يردع عنه رادع، و معه لا يحتاج إلى الأصل، كما أنّ المسألة لا تحتاج إلى