الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة
(1) و هو سابع الخيارات، و لا إشكال في ثبوته نصّاً [1] و فتوى [2]، لكن قد يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلًا، صفة السلامة و الصحّة جهلًا بسيطاً، فإنّه موجب للغرر المبطل للبيع، فلا وجه لثبوت الخيار فيه [3].
فأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): بأنّ إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنياً على السلامة، و ترك الاشتراط صريحاً؛ اعتماداً على أصالة السلامة [4].
و الظاهر منه: أنّ الاشتراط الضمني الارتكازي، سبب لرفع الغرر، فضلًا عن الاشتراط صريحاً.
[1] الكافي 5: 207/ 2، تهذيب الأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3، مستدرك الوسائل 13: 306، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 1 و 3.