responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 64

و أمّا ما

في روايات الباب: من ردّ نصف العشر مع كونها حبلى‌ [1]

، فليس ذلك شاهداً على‌ كونها مستأجرة، بل شاهد على‌ خلافه؛ فإنّها لو كانت كذلك، لا بدّ من تقويم اكتراء بضعها، لا تعيين مقدار معيّن.

و هذا نظير ثبوت مهر المثل، بالدخول بالحرّة في بعض الموارد، بل ثبوت مهر المثل، أقرب بالإجارة من ذلك.

و توهّم: دلالة الآية الكريمة على‌ ذلك، و هي قوله تعالى‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [2] حيث استدلّ الأئمّة (عليهم السّلام) بها على‌ تشريع المتعة، فتدلّ على‌ أنّه استمتاع بالأجر، و هو عين الإجارة.

في غاية السقوط؛ لأنّ استدلالهم (عليهم السّلام) إنّما هو بقوله‌ اسْتَمْتَعْتُمْ‌ أي نكحتم متعة، كما

في غير واحد من الروايات‌ استمتعتم إلى‌ أجل مسمّى‌ [3]

فالاستدلال بهذه الكلمة، لا بكلمة أُجُورَهُنَ‌.

و استعمال «الأجر» في المهر توسّع بالضرورة؛ لمشابهته له في بعض الأُمور، و قد ورد بلفظ «الأجر» في نساء النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ‌ [4] و المراد بها مهورهنّ، كما هو واضح.


[1] الكافي 5: 214/ 2 و 3، تهذيب الأحكام 7: 61/ 266، و: 62/ 267، وسائل الشيعة 18: 105، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9.

[2] النساء (4): 24.

[3] وسائل الشيعة 21: 5، 21، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 1، الحديث 3 و 13 و 19 و 20، و الباب 4، الحديث 14.

[4] الأحزاب (33): 50.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست