في روايات الباب: من ردّ نصف العشر مع كونها حبلى [1]
، فليس ذلك شاهداً على كونها مستأجرة، بل شاهد على خلافه؛ فإنّها لو كانت كذلك، لا بدّ من تقويم اكتراء بضعها، لا تعيين مقدار معيّن.
و هذا نظير ثبوت مهر المثل، بالدخول بالحرّة في بعض الموارد، بل ثبوت مهر المثل، أقرب بالإجارة من ذلك.
و توهّم: دلالة الآية الكريمة على ذلك، و هي قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[2] حيث استدلّ الأئمّة (عليهم السّلام) بها على تشريع المتعة، فتدلّ على أنّه استمتاع بالأجر، و هو عين الإجارة.
في غاية السقوط؛ لأنّ استدلالهم (عليهم السّلام) إنّما هو بقوله اسْتَمْتَعْتُمْ أي نكحتم متعة، كما
في غير واحد من الروايات استمتعتم إلى أجل مسمّى [3]
فالاستدلال بهذه الكلمة، لا بكلمة أُجُورَهُنَ.
و استعمال «الأجر» في المهر توسّع بالضرورة؛ لمشابهته له في بعض الأُمور، و قد ورد بلفظ «الأجر» في نساء النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ[4] و المراد بها مهورهنّ، كما هو واضح.
[1] الكافي 5: 214/ 2 و 3، تهذيب الأحكام 7: 61/ 266، و: 62/ 267، وسائل الشيعة 18: 105، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9.