responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 621

لا ضمان على المبتاع حتّى‌ ينقضي الشرط، ويصير المبيع له 80 لا عتق إلّافي ملك، ولا بيع إلّافي ملك 428، 429 لايبتاع رجل فضّة بذهب إلّايداً بيد 549 لايعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا ... 555، 598 لعن اللَّه بني اميّة قاطبة 378 لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات 530 لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت له: اللَّه أحلّها لك ... 252 ليس على الذي اشترى‌ ضمان حتّى‌ يمضي شرطه 474 ليس لك أن تردّها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 41 ليس له إلّاأقلّ الثمنين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة 510 ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّه ... 239، 243 ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه 375 ما تركه الميت فلوارثه 376 ما زاد على القبضة ففي النار 54 ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتّى‌ تكيله أو تزنه، إلّاأن تولّيه ... 554، 597 معاذ اللَّه أن يجعل لها أجراً 61، 62، 65 من اشترط شرطاً سوى‌ كتاب اللَّه فلايجوز ذلك له، ولا عليه 260، 261 من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه، فلايجوز له ... 242 من ساوم بثمنين؛ أحدهما عاجلًا، والآخر نظرةً، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة 508 من شرط لامرأته شرطاً سوى‌ كتاب اللَّه تعالى‌، لم يجز ذلك عليه، ولا له 242 من شرط لامرأته شرطاً فليف به لها؛ فإنّ المسلمين عند ... 233، 252، 225

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست