و كان له الاسترداد، حيث إنّ إتلافه وقع بعد القبض، فلا يشمله النبوي [1] بل تكون عليه الغرامة للمشتري، و على المشتري الثمن المسمّى، هذا كلّه في تلف المبيع.
حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه
(1) و أمّا تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه، فهل يلحق بتلف المبيع فيما مرّ، أو لا؟
أو يفصّل بين ما إذا كان من النقد فلا يلحق، و بين ما إذا كان من العروض، فيلحق تلفه قبل القبض حكم تلف المبيع قبل القبض، و ذلك لأنّ في الثاني يصدق «المبيع» على كلّ من العوضين، و يصدق «البائع» عليهما، و كذا «المشتري» كما مرّ في محلّه [2]؛ فإنّ «البيع» مبادلة مال بمال، أو تمليك عين بعوض، و هما صادقان على كلّ من العوضين؟
فإذا باع ناقة بجمل، أو بادلها به، يصدق على كلّ منهما عنوان «المبيع» و كان كلّ من المتعاملين بائعاً و مشترياً، فلا ينبغي الإشكال في صدق النبوي [3] عليهما، و ثبوت الحكم لهما.
و المعاملات الواقعة في عصر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و مصره، لو لم تكن جميعها من مبادلات الأعيان بالأعيان، فلا إشكال في أنّها كانت متعارفة و شائعة؛ بحيث لم يكن ينقدح في ذهن السامع من
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كلّ مبيع تلف قبل قبضه. [4]