responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 589

و كان له الاسترداد، حيث إنّ إتلافه وقع بعد القبض، فلا يشمله النبوي‌ [1] بل تكون عليه الغرامة للمشتري، و على المشتري الثمن المسمّى، هذا كلّه في تلف المبيع.

حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه‌

(1) و أمّا تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه، فهل يلحق بتلف المبيع فيما مرّ، أو لا؟

أو يفصّل بين ما إذا كان من النقد فلا يلحق، و بين ما إذا كان من العروض، فيلحق تلفه قبل القبض حكم تلف المبيع قبل القبض، و ذلك لأنّ في الثاني يصدق «المبيع» على‌ كلّ من العوضين، و يصدق «البائع» عليهما، و كذا «المشتري» كما مرّ في محلّه‌ [2]؛ فإنّ «البيع» مبادلة مال بمال، أو تمليك عين بعوض، و هما صادقان على‌ كلّ من العوضين؟

فإذا باع ناقة بجمل، أو بادلها به، يصدق على‌ كلّ منهما عنوان «المبيع» و كان كلّ من المتعاملين بائعاً و مشترياً، فلا ينبغي الإشكال في‌ صدق النبوي‌ [3] عليهما، و ثبوت الحكم لهما.

و المعاملات الواقعة في عصر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و مصره، لو لم تكن جميعها من مبادلات الأعيان بالأعيان، فلا إشكال في أنّها كانت متعارفة و شائعة؛ بحيث لم يكن ينقدح في ذهن السامع من‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كلّ مبيع تلف قبل قبضه. [4]


[1] تقدّم في الصفحة 577.

[2] تقدّم في الجزء الرابع: 260.

[3] تقدّم في الصفحة 577.

[4] تقدّم في الصفحة 577.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست