responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 581

و دعوى‌: عدم إمكان الانفساخ بلا سبب مدفوعة بأنّ الأسباب في الاعتباريّات، هي موضوعات للاعتبار العقلائي أو الشرعي، و ليست أسباباً تكوينيّة، فلا مانع من كون التلف، موضوعاً لاعتبار الشارع انفساخ العقد آناً ما قبل التلف، أو لحكمه بانفساخه قبل تلفه، و لا يحتاج إلى‌ سبب تكويني.

و التأييد بروايات خيار الحيوان في غير محلّه، و قد ذكرنا في البحث حول التلف في زمان الخيار شطراً وافياً من الكلام، يستفاد منه عكس ما ذكر من التأييد [1].

و لا ينبغي الإشكال، في أنّ الضمان المعاوضي، كان مشهوراً من زمن شيخ الطائفة (قدّس سرّه) إلى الأعصار المتأخّرة من غير نكير، و هي شاهدة على‌ أنّهم أخذوا الحكم من الشارع الأقدس يداً بيد.

و لو استشكل في ذلك، فلا أقلّ من كونها شاهدة على‌ أنّ الظاهر المتفاهم من النبوي‌ [2] و الرواية [3] عرفاً عند أهل اللسان و التحقيق، هو الضمان المعاوضي.

انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف‌

ثمّ على القول: بالضمان المعاوضي، اللازم منه رجوع الثمن إلى المشتري، فهل ينفسخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف كما هو المشهور [4]، أو من‌


[1] تقدّمت في الصفحة 472 478.

[2] تقدّم في الصفحة 577.

[3] تقدّمت في الصفحة 578.

[4] الحدائق الناضرة 19: 75 78، مفتاح الكرامة 4: 596/ السطر 26، المكاسب: 313/ السطر 34.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست