و دعوى: عدم إمكان الانفساخ بلا سبب مدفوعة بأنّ الأسباب في الاعتباريّات، هي موضوعات للاعتبار العقلائي أو الشرعي، و ليست أسباباً تكوينيّة، فلا مانع من كون التلف، موضوعاً لاعتبار الشارع انفساخ العقد آناً ما قبل التلف، أو لحكمه بانفساخه قبل تلفه، و لا يحتاج إلى سبب تكويني.
و التأييد بروايات خيار الحيوان في غير محلّه، و قد ذكرنا في البحث حول التلف في زمان الخيار شطراً وافياً من الكلام، يستفاد منه عكس ما ذكر من التأييد [1].
و لا ينبغي الإشكال، في أنّ الضمان المعاوضي، كان مشهوراً من زمن شيخ الطائفة (قدّس سرّه) إلى الأعصار المتأخّرة من غير نكير، و هي شاهدة على أنّهم أخذوا الحكم من الشارع الأقدس يداً بيد.
و لو استشكل في ذلك، فلا أقلّ من كونها شاهدة على أنّ الظاهر المتفاهم من النبوي [2] و الرواية [3] عرفاً عند أهل اللسان و التحقيق، هو الضمان المعاوضي.
انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف
ثمّ على القول: بالضمان المعاوضي، اللازم منه رجوع الثمن إلى المشتري، فهل ينفسخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف كما هو المشهور [4]، أو من