responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 573

حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع‌

(1) ثمّ إنّه لو امتنع البائع من التسليم، فإن كان بغير حقّ، فلا إشكال في كونه غاصباً، و تجري عليه آثار الغصب، و عليه الأُجرة و النفقة.

و إن كان بحقّ، كما لو كان امتناعه لامتناع المشتري من تسليم الثمن، فبالنسبة للمنافع لو أتلفها، كما لو أتلف الثمرة، أو استوفاها كما لو سكن البيت صار ضامناً لها، و عليه عوضها.

و إن تلفت لا بتقصير منه، أو فاتت المنفعة بلا استيفاء، كما لو بقيت الدار خالية، و الدابّة معطّلة، فهل عليه ضمان ما تلف أو فات من المنافع، أم لا؟

وجهان، أوجههما العدم؛ لانصراف دليل اليد، عن اليد التي وقعت على‌ مال الغير أو بقيت عليه؛ بحقّ عقلائي أو شرعي، و لا سيما في مثل المورد، الذي كان البقاء فيه بتقصير من صاحب المال، إن لم تصدق عليه «الأمانة الشرعيّة» أو «المالكيّة» فضلًا عمّا إذا صدقت عليه، كما يقال: «إنّ مثله أمانة شرعيّة» [1].

و أمّا ما قيل: من أنّ الفوات تحت يده إتلاف و مع ذلك قال: بعدم الضمان؛ تشبّثاً بقصور قاعدة اليد عن الأمانة الشرعيّة [2] ففي غير محلّه؛ لأنّ دليل الإتلاف ليس فيه قيد، و كون الحبس بحقّ، لا يوجب أن يكون الإتلاف كذلك.

لكنّ الذي يسهّل الخطب، أنّ الفوات تحت يده ليس إتلافاً، فالضمان لو كان، إنّما هو ضمان اليد، لا الإتلاف، و في غير المورد إذا منع المالك عن استيفاء منفعة ملكه، يثبت الضمان العقلائي، و إن لم يصدق «الإتلاف».


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 201/ السطر 23.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 201/ السطر 20 23.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست