responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 571

عدم جواز قلع زرع البائع و لا إلزامه به‌

(1) و ليس للمشتري قلع الزرع، و لا إلزام البائع بقلعه؛ لأنّه عرق محترم لغير ظالم، و دليل السلطنة على الأموال حيثي كما مرّ منّا [1]، فلا إطلاق له للإضرار بالغير، فكما لا يسوّغ دليل السلطنة للبائع، بقاء زرعه في مال الغير، كذلك لا يسوّغ للمشتري، قلع مال الغير و الإضرار به.

مضافاً إلى‌ حكومة دليل نفي الضرر [2] على‌ قاعدة السلطنة، على‌ فرض إطلاقها؛ فإنّ دليله نهي سلطاني من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، أو شرعي من اللَّه، مقدّم على‌ دليل السلطنة، لا على‌ سائر الأدلّة الأوّليّة.

و من هنا يظهر: أنّه لا يوجب دفع الأرش رفع النهي عن الإضرار؛ فإنّه مترتّب عليه.

نعم، لو خالف و قلع، ثبت عليه الأرش مع ارتكابه الحرام، فالقلع خلاف احترام مال المسلم، و خلاف نهي النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

كما أنّ الإبقاء بلا اجرة، خلاف احترام مال المسلم.

و توهّم: أنّ الإبقاء إضرار، و الأُجرة جابرة [3] فاسد؛ لأنّ بقاء الزرع في الأرض، ليس من فعل البائع، و ما هو من فعله زرعه فيها، و هو واقع في ملكه قبل النقل.

و أمّا بقاؤه فليس كذلك، و مجرّد قدرته على القلع، لا يوجب صيرورة البقاء


[1] تقدّم في الصفحة 521.

[2] وسائل الشيعة 25: 428 429، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3 و 5.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 276، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 201/ السطر 10.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست