غاصب لم يمكن إلزامه، و لم يمكن في الصورتين التفريغ، كان له الخيار، على ما يأتي بيانه في الفرع الآتي.
حكم ما لو كان المبيع أرضاً مشغولة بزرع البائع
(1) و لو كان المبيع أرضاً مشغولة بالزرع للبائع، فإن بلغ حصاده يجب عليه الحصاد و التفريغ، و مع الامتناع يجبر عليه، و مع عدم إمكانه حصده المشتري، و أخذ اجرة الحصاد منه.
و إن لم يبلغ، فإن كان زرعها بعد البيع و قبل التسليم، فهو خارج عن محلّ البحث؛ لكونه غاصباً يعامل معه معاملة الغاصب.
و إن كانت مشغولة به حين البيع، فإن علم به المشتري، فلا خيار له و لا القلع بلا إشكال، لكن له اجرة الأرض إن لم تقم قرينة على البناء على بقائه مجّاناً.
و إن جهل به فله خيار الفسخ، و الظاهر أنّه خيار مستقلّ عقلائي، فيه مناط خيار العيب؛ فإنّ العين المشغولة التي لا يمكن الانتفاع بها، مساوقة لما فيها نقص مانع عن الانتفاع، فكما أنّ خيار العيب هناك عقلائي، و إن كان التخيير بين الفسخ و الأرش بالتعبد من الشارع الأعظم، كذلك الخيار في المورد عقلائي ملحق بخيار العيب، و لكن لا أرش فيه؛ لاختصاصه بمورد نقص الخلقة.
و أمّا ما قيل: من أنّه من قبيل تخلّف الوصف [1]، أو تخلّف الشرط [2].
[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 200/ السطر 21.