responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 569

غاصب لم يمكن إلزامه، و لم يمكن في الصورتين التفريغ، كان له الخيار، على‌ ما يأتي بيانه في الفرع الآتي.

حكم ما لو كان المبيع أرضاً مشغولة بزرع البائع‌

(1) و لو كان المبيع أرضاً مشغولة بالزرع للبائع، فإن بلغ حصاده يجب عليه الحصاد و التفريغ، و مع الامتناع يجبر عليه، و مع عدم إمكانه حصده المشتري، و أخذ اجرة الحصاد منه.

و إن لم يبلغ، فإن كان زرعها بعد البيع و قبل التسليم، فهو خارج عن محلّ البحث؛ لكونه غاصباً يعامل معه معاملة الغاصب.

و إن كانت مشغولة به حين البيع، فإن علم به المشتري، فلا خيار له و لا القلع بلا إشكال، لكن له اجرة الأرض إن لم تقم قرينة على البناء على‌ بقائه مجّاناً.

و إن جهل به فله خيار الفسخ، و الظاهر أنّه خيار مستقلّ عقلائي، فيه مناط خيار العيب؛ فإنّ العين المشغولة التي لا يمكن الانتفاع بها، مساوقة لما فيها نقص مانع عن الانتفاع، فكما أنّ خيار العيب هناك عقلائي، و إن كان التخيير بين الفسخ و الأرش بالتعبد من الشارع الأعظم، كذلك الخيار في المورد عقلائي ملحق بخيار العيب، و لكن لا أرش فيه؛ لاختصاصه بمورد نقص الخلقة.

و أمّا ما قيل: من أنّه من قبيل تخلّف الوصف‌ [1]، أو تخلّف الشرط [2].


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 200/ السطر 21.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 81/ السطر 35.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست