responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 567

مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله‌

(1) يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله، سواء قلنا: بوجوب التسليم أم لا؛ لأنّ إشغال مال الغير بدون إذنه، غير جائز، و كذا لو كان مشغولًا بمال غيره بإذنه، وجب عليه و على الغير تفريغه.

و هذا الوجوب ثابت من حين تماميّة العقد، إلى‌ زمان التسليم و إلى ما بعده، ما دام الاشتغال بلا إذن من المالك.

و له إلزام البائع و غيره على التفريغ، أو إفراغه إذا امتنع صاحبه و إن تضرّر به، و على‌ مالكه اجرة التفريغ، كما أنّ عليه اجرة مثل زمان الأشغال، كلّ ذلك من لوازم التصرّف في مال الغير بلا إذنه، و إشغاله له، بل هذا الأشغال تفويت للمنافع، و استيفاء لها.

نعم، لو اشتغل المبيع بمال البائع، بلا اختيار منه، و لم يمكنه التفريغ، أو تصدّى له فوراً، و لكن طالت مدّته، فالظاهر عدم ثبوت الأُجرة؛ لعدم تفويت منه، و عدم الاستيفاء.

ثمّ إنّه هل يكون للتفريغ زائداً على‌ وجوبه لما ذكر، وجوب آخر تستتبعه‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست