(1) يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله، سواء قلنا: بوجوب التسليم أم لا؛ لأنّ إشغال مال الغير بدون إذنه، غير جائز، و كذا لو كان مشغولًا بمال غيره بإذنه، وجب عليه و على الغير تفريغه.
و هذا الوجوب ثابت من حين تماميّة العقد، إلى زمان التسليم و إلى ما بعده، ما دام الاشتغال بلا إذن من المالك.
و له إلزام البائع و غيره على التفريغ، أو إفراغه إذا امتنع صاحبه و إن تضرّر به، و على مالكه اجرة التفريغ، كما أنّ عليه اجرة مثل زمان الأشغال، كلّ ذلك من لوازم التصرّف في مال الغير بلا إذنه، و إشغاله له، بل هذا الأشغال تفويت للمنافع، و استيفاء لها.
نعم، لو اشتغل المبيع بمال البائع، بلا اختيار منه، و لم يمكنه التفريغ، أو تصدّى له فوراً، و لكن طالت مدّته، فالظاهر عدم ثبوت الأُجرة؛ لعدم تفويت منه، و عدم الاستيفاء.
ثمّ إنّه هل يكون للتفريغ زائداً على وجوبه لما ذكر، وجوب آخر تستتبعه