responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 541

على‌ أنّ ظاهرها لا يخلو من اضطراب؛ فإنّ ظاهر السؤال أنّ التمر أو الشعير أو نحوهما، على‌ عهدة الرجل، و هذا أعمّ من أن كان اشتراها بالدرهم، فالجواب أخصّ من السؤال.

إلّا أن يحمل على‌ أنّ ما يشترى بالدراهم، لا يجوز فيه ذلك، و إن لم يشتر بها فعلًا، كما لا يبعد أن يكون الظاهر من قوله (عليه السّلام)

لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم‌

هو ذلك، و عليه فيكون الخبر مهجوراً بلا شبهة، فلا بدّ من ردّ علمه إلى‌ أهله.

حكم ما لو باع شيئاً بشرط أن يبيعه منه‌

بقيت صورة أُخرى؛ و هي ما إذا باع شيئاً بشرط أن يبيعه منه، و قد نسب إلى المشهور بطلانها [1]، و الشهرة غير ثابتة، و على‌ فرض الثبوت، لا تكون حجّة في المسألة التي ورد فيها النصّ، و تمسّك فيها الأصحاب به تارة [2]، و بلزوم الدور اخرى‌ [3]، و بعدم القصد ثالثة [4]، و بإمكان دعوى عدم عقلائيّة تلك المعاملة رابعة.

و نقول: أمّا الدور بأن يقال: ملكيّة كلّ من المشتري و البائع، تتوقّف على‌ ملكيّة الآخر، فهو واضح الدفع؛ فإنّ الشرط ليس بمعنى التعليق، كما هو واضح.

و قد يقال: إنّ الشرط إذا كان بنحو شرط النتيجة، كان محالًا؛ لأنّ مقتضى‌


[1] المكاسب: 308/ السطر 13.

[2] الحدائق الناضرة 19: 127 128، انظر المكاسب: 308/ السطر 30 31.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 490/ السطر 21، انظر المكاسب: 308/ السطر 14.

[4] غاية المراد 2: 78، المكاسب: 308/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست