(1) و استند [1] فيه إلى المرسلة [2] و الاستدلال بها مبني على دلالة مفهومها على ذلك، و إلّا فالمنطوق أجنبي عنه.
و دلالة المفهوم مبنيّة على أنّه قضيّة سالبة بسيطة محصّلة؛ بتقديم السلب على الموضوع، حتّى يستفاد منه التعميم بالنسبة إلى السلب بسلب الموضوع، فيكون المفهوم «إن لم يكن الشيء قائماً بعينه».
و أمّا إذا كان المفهوم قضيّة معدولة، أو سالبة مع حفظ الموضوع، فلا يدلّ على المقصود، و احتمال كونه سالبة محصّلة، عقلي مخالف لفهم العرف في الأشباه و النظائر.
و الموافق للعرف في الشرطيات و نحوها، وقوع الشرط في عقد الإثبات و النفي على موضوع ملحوظ مفروض التحقّق، فيخرج مثل التلف الحقيقي الذي لا بقاء معه للمبيع و لو عرفاً عن مفاد الدليل.
و في إلحاق التلف بالتغيّر بالأولويّة [3] نظر؛ لأنّ سقوط الردّ مع العيب الحادث، إنّما هو لمراعاة حال البائع؛ لئلّا يرد إليه المعيب، و هنا يكون ردّ القيمة إليه عند الفسخ، أهون من ردّ المعيب.