responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 54

الثالث: التلف‌

(1) و استند [1] فيه إلى المرسلة [2] و الاستدلال بها مبني على‌ دلالة مفهومها على‌ ذلك، و إلّا فالمنطوق أجنبي عنه.

و دلالة المفهوم مبنيّة على‌ أنّه قضيّة سالبة بسيطة محصّلة؛ بتقديم السلب على الموضوع، حتّى يستفاد منه التعميم بالنسبة إلى السلب بسلب الموضوع، فيكون المفهوم «إن لم يكن الشي‌ء قائماً بعينه».

و أمّا إذا كان المفهوم قضيّة معدولة، أو سالبة مع حفظ الموضوع، فلا يدلّ على المقصود، و احتمال كونه سالبة محصّلة، عقلي مخالف لفهم العرف في الأشباه و النظائر.

و الموافق للعرف في الشرطيات و نحوها، وقوع الشرط في عقد الإثبات و النفي على‌ موضوع ملحوظ مفروض التحقّق، فيخرج مثل التلف الحقيقي الذي لا بقاء معه للمبيع و لو عرفاً عن مفاد الدليل.

و في إلحاق التلف بالتغيّر بالأولويّة [3] نظر؛ لأنّ سقوط الردّ مع العيب الحادث، إنّما هو لمراعاة حال البائع؛ لئلّا يرد إليه المعيب، و هنا يكون ردّ القيمة إليه عند الفسخ، أهون من ردّ المعيب.


[1] المكاسب: 255/ السطر 25.

[2] تقدّم في الصفحة 19.

[3] انظر الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: 325 326، هداية الطالب: 517/ السطر 21.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست