و لو سلّمت دلالتها على الدخالة، لكن لا وجه لفهم الانحصار، حتّى يقيّد به المطلق.
و الإنصاف: أنّ المتأمّل في الروايتين، لا يفهم منها إلّا أنّ التغيّر موجب للسقوط، و لا سيّما مع مناسبات الحكم و الموضوع و ارتكاز العقلاء.
ثمّ إنّه لا فرق في التصرّف الموجب للتغيّر، بين كونه قبل العلم بالعيب، أو بعده، أو قبل العلم بالخيار، أو بعده، و كذا التصرّف غير المغيّر، إذا فرض كونه كاشفاً عن التزامه بالبيع مطلقاً.
نعم، يمكن المناقشة في كشفه عن ذلك إذا كان قبل العلم، لكن لا بنحو الإطلاق؛ فإنّ بعض التصرّفات ظاهر في ذلك و لو قبل العلم، و لا سيّما مع احتماله للعيب.
ثمّ إنّ إتلاف المشتري عن عمد، من التصرّفات الكاشفة عن التزامه، و يسقط به خياره، بل يمكن أن يقال: يسقط به الأرش أيضاً على تأمّل.
هذا حال التصرّفات المغيّرة للعين.
حول مسقطيّة التصرّفات الاعتباريّة
(1) و هل تلحق بها التصرّفات الاعتباريّة، كالبيع، و الوقف، و غيرهما من النواقل اللازمة أو الجائزة؟
الظاهر ذلك؛ إمّا للدلالة على التزامه به، و لا سيّما مع كونها بعد العلم، و إمّا لصدق إحداث الشيء عليها، بل صدق عدم كونه قائماً بعينه.
و توهّم: الانصراف إلى التغيّرات التكوينيّة في غير محلّه.