responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 488

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في المقام، فلا تخلو من إبهام و إشكال؛ فإنّ قوله: إنّها كانت مضمونة قبل الفسخ، و الأصل بقاؤه‌ [1].

إن كان المراد به، التمسّك بالأصل لإثبات ضمان اليد فهو عجيب؛ لأنّ ما ثبت سابقاً هو الضمان المعاملي الساقط بالقبض، و احتمال بقاء الكلّي؛ بتجدّد فرد منه حال عدم فرد، ساقط في المقام، فلا يكون من القسم الثالث أيضاً، مع أنّ استصحاب الكلّي لإثبات الفرد مثبت.

و إن كان المراد، إثبات عدم ما يقتضي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة، كما أشار إليه (رحمه اللَّه)، فلا وجه لإثباته بأصل باطل غير جارٍ، بل الأولى‌ على‌ فرض الشكّ في كونها أمانة استصحاب عدم هذا العنوان؛ أي أصالة عدم كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة.

مع أنّ في هذا الأصل أيضاً إشكالًا، و إن لم يكن بوضوح الإشكال في الأصل الذي تمسّك به.

و أما قوله في مقام إثبات الضمان: إنّها قبضت مضمونة، فإذا بطل ضمانها بالثمن المسمّى، تعيّن ضمانها بالعوض الواقعي، كما في البيع الفاسد [2] فغير سديد؛ فإنّ ما قبضه كان ماله، و لا معنى‌ لضمانه، و الأخذ في مقابل الثمن لا يعدّ ضماناً.

مع أنّ بطلان ذلك، لا يوجب تعيّن الضمان بالعوض الواقعي، و تنظيره بالمقبوض بالبيع الفاسد مع الفارق، كما هو واضح.

ففي المسألة إن كان إشكال، فإنّما هو من جهة احتمال كون دليل اليد


[1] المكاسب: 303/ السطر 13.

[2] المكاسب: 303/ السطر 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست