responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 485

ضرورة أنّ ما ورد في لسان الأدلّة، يحمل على المعاني العرفيّة، كما في سائر المقالات.

فما في تعليقة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه): من أنّ المراد من لفظ

الخيار

في الأخبار غير معلوم؛ لاحتمال أن يراد به جواز استرداد العين بالفسخ، فيشكل التمسّك بمثل‌

البيّعان بالخيار

و لا مجال للاستصحاب بعد التلف‌ [1].

غير مرضي؛ لأنّ لفظ الخيار في الأخبار محمول على‌ ما هو معناه عند العقلاء، و الأصحاب بما هم عقلاء، ذهبوا إلى‌ أنّ الخيار حقّ فسخ العقد، و ليس لهم في ذلك اصطلاح مقابل العرف و الشرع، كما لا اصطلاح للشرع مقابل العرف.

و قوله: «لاحتمال أن يراد به جواز الاسترداد» إن كان المراد به الاسترداد الخارجي، فلا شبهة في فساده.

و إن كان المراد، الاسترداد في الملكيّة، فلا يعقل أن يراد به استرداد الملكيّة الحقيقيّة؛ لما أشرنا إليه من امتناعه، فلا بدّ من إرادة الاسترداد الاعتباري الإنشائي، و على‌ فرضها فلا يتقوّم ذلك ببقاء العين، بل يصحّ مع تلفها، و يظهر وجهه بالتأمّل فيما قدّمناه هاهنا و سابقاً.

و أمّا ما ورد فيه لفظ الردّ أو الاسترداد كما في أخبار خيار العيب‌ [2] فقد سبق أنّه كناية عن خيار الفسخ‌ [3]، فالمراد

بقوله (عليه السّلام) له أن يردّها

أو ليس له أن يردّها

هو حقّ الفسخ و عدمه، بعد عدم معنى‌ صحيح للردّ


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 266.

[2] الكافي 5: 209/ 4، و: 214/ 2 و 3 و 4 و 5، تهذيب الأحكام 7: 61/ 262 266، و: 62/ 267، و: 69/ 297، وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 3، و: 105، الباب 5.

[3] تقدّم في الصفحة 56 57.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست