غير مرضي؛ لأنّ لفظ الخيار في الأخبار محمول على ما هو معناه عند العقلاء، و الأصحاب بما هم عقلاء، ذهبوا إلى أنّ الخيار حقّ فسخ العقد، و ليس لهم في ذلك اصطلاح مقابل العرف و الشرع، كما لا اصطلاح للشرع مقابل العرف.
و قوله: «لاحتمال أن يراد به جواز الاسترداد» إن كان المراد به الاسترداد الخارجي، فلا شبهة في فساده.
و إن كان المراد، الاسترداد في الملكيّة، فلا يعقل أن يراد به استرداد الملكيّة الحقيقيّة؛ لما أشرنا إليه من امتناعه، فلا بدّ من إرادة الاسترداد الاعتباري الإنشائي، و على فرضها فلا يتقوّم ذلك ببقاء العين، بل يصحّ مع تلفها، و يظهر وجهه بالتأمّل فيما قدّمناه هاهنا و سابقاً.
و أمّا ما ورد فيه لفظ الردّ أو الاسترداد كما في أخبار خيار العيب [2] فقد سبق أنّه كناية عن خيار الفسخ [3]، فالمراد
[2] الكافي 5: 209/ 4، و: 214/ 2 و 3 و 4 و 5، تهذيب الأحكام 7: 61/ 262 266، و: 62/ 267، و: 69/ 297، وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 3، و: 105، الباب 5.