responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 481

مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار

حكي عن العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة»: أنّ من أحكام الخيار، أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع، و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، و لو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، و لا يجبر الآخر على‌ تسليم ما عنده، و له استرداد المدفوع؛ قضيّة للخيار [1] انتهى‌.

أقول: أمّا على القول الحقّ؛ من تعلّق الحقّ بالعقد، فلا ينبغي التأمّل في لزوم تسليم كلّ مال الغير إلى‌ مالكه؛ لحرمة حبس مال الغير لو طالبه، و لقاعدة السلطنة، و للحكم العقلائي من لزوم التسليم.

و لا ينبغي الإصغاء إلى‌ ما قيل: من أنّ العقد بجميع مداليله المطابقيّة و الالتزاميّة، تحت يد ذي الخيار، فلا يجب عليه التسليم، كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد [2].

ضرورة أنّ لزوم التسليم، ليس من مداليل العقد؛ لا مطابقة، و لا التزاماً، بل‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 537/ السطر 30، انظر المكاسب: 302/ السطر 21.

[2] منية الطالب 2: 183/ السطر 22.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست