responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 470

في جريان القاعدة في الكلّي‌

(1) ثمّ إنّ القاعدة هل تجري في الكلّي، كما لو باع الحيوان الكلّي الموصوف، فأقبض فرداً منه، فتلف في زمان الخيار، أم لا؟

وجهان، أو جههما الثاني؛ اقتصاراً فيما خالف القواعد على‌ مورد النصوص.

و دعوى‌ إطلاقها [1] في غير محلّها، حتّى في مثل‌

رواية علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام، فهو من مال البائع‌ [2]

فإنّ الظاهر منها، أنّ المراد هو الحيوان المشترى‌، لا ما ينطبق عليه عنوان المبيع، أو الأعمّ منه و ممّا ينطبق.

و دعوى‌: أنّ المبيع الكلّي إذا انطبق على الفرد، يصدق عليه «المبيع» فتشمله الروايات‌ [3]

كقوله (عليه السّلام) لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط، و يصير المبيع له‌ [4]

في غير محلّها؛ ضرورة أنّ إطلاقه عليه أحياناً، يكون بتأوّل و تجوّز.

و إلّا فمن الضروري، أنّ العقد وقع على‌ عنوان قابل للصدق على كثيرين، و الأفراد الخارجيّة القابلة لانطباقه عليها، لا تكون مبيعاً، و التسليم بعد العقد


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 170/ السطر 1.

[2] تقدّم في الصفحة 464.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 263، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 77/ السطر 30.

[4] الفقيه 3: 126/ 551، وسائل الشيعة 18: 15، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست