responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 467

المتزلزل من أوّل الأمر.

بل الظاهر من‌

قوله (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام‌

أنّ الميزان تحقّق الخيار مطلقاً، و ينتهي أمده بانقضائه، لا الثلاثة أيّام، و لا الخيار من حين العقد، و لهذا لا ينبغي الإشكال، في ثبوت الضمان في خيار الحيوان، لو اشترط في ضمن العقد سقوطه في اليوم الأوّل، إذا تلف في زمان خياره.

نعم، ظاهر الروايات السؤال عن الشرط المتّصل بالعقد، كشرط يوم أو يومين.

و كيف كان: لا إشكال في ثبوت الضمان في خيار الحيوان، سواء كان التزلزل من أوّل العقد أم لا؛ لإطلاق بعض الروايات و المتفاهم منها عرفاً أنّ الميزان مضي الخيار بنحو الإطلاق، و صيرورة المبيع له، كما يظهر بالتأمّل فيها.

فدعوى: صدق اللزوم في الجملة، فيما إذا كان السقوط في اليوم الأوّل، أو الوسط [1] في غير محلّها.

كما لا إشكال في ثبوته في الشرط في خصوص الحيوان، سواء شرط أيّاماً متّصلة بالعقد، أم منفصلة عنه، و شرط بمقدار خيار الحيوان، أو أكثر، أو أقلّ.

كما لا إشكال في عدمه في سائر الخيارات، و أمّا في خيار الشرط في غير الحيوان، فلا يخلو من تأمّل و إشكال.

هل ضمان الثمن على‌ من لا خيار له؟

و أمّا ضمان الثمن، فلا يبعد ثبوته إذا كان حيواناً، فإذا باع حيواناً بحيوان، أو بغيره من العروض، فالخيار ثابت لصاحب الحيوان، بائعاً كان أو مشترياً، كما


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 168/ السطر 7.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست