responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 461

مسألة في قاعدة الضمان على‌ من لا خيار له‌

(1) و من أحكام الخيار: كون المبيع في ضمان من لا خيار له في الجملة، حتّى على القول: بالتملّك بالعقد [1].

و لا يخفى‌: أنّ دعوى الإجماع‌ [2] أو الشهرة [3] المعتمدة في هذه المسألة في غير محلّها، بعد كونها اجتهاديّة، يمكن اتّكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات، كصحيحة ابن سنان.

فدعوى: أنّ قولهم: «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» قاعدة لا خلاف فيها [4] على‌ فرض صحّتها لا تفيد شيئاً، مضافاً إلى المناقشة في صحّتها.


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 451.

[2] مفتاح الكرامة 4: 597/ السطر 30، و: 599/ السطر 30، رياض المسائل 1: 528/ السطر 24، جواهر الكلام 23: 85.

[3] المكاسب: 300/ السطر 22، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 167/ السطر 25، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 185/ السطر 33.

[4] مفتاح الكرامة 4: 599/ السطر 30.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست