(1) و من أحكام الخيار: كون المبيع في ضمان من لا خيار له في الجملة، حتّى على القول: بالتملّك بالعقد [1].
و لا يخفى: أنّ دعوى الإجماع [2] أو الشهرة [3] المعتمدة في هذه المسألة في غير محلّها، بعد كونها اجتهاديّة، يمكن اتّكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات، كصحيحة ابن سنان.
فدعوى: أنّ قولهم: «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» قاعدة لا خلاف فيها [4] على فرض صحّتها لا تفيد شيئاً، مضافاً إلى المناقشة في صحّتها.