و عليه فلو فرض العلم ببطلانهما معاً؛ لأجل التنافي، و سقوطهما معاً، لم يكن إشكال في بطلان الجميع، لكن ليس لنا علم بذلك، غاية الأمر العلم بعدم إمكان صحّتهما؛ لاحتمال صحّة الفسخ، و وقوع عتق الجارية، و بطلان عتق العبد، و بالعكس، و معه لا بدّ من الرجوع إلى الأُصول.
الأُصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك
و الأُصول المتصوّرة هنا خمسة:
أحدهما: أصالة عدم تحقّق الفسخ، و هي أصل سببي محض.
ثانيها: أصالة عدم عتق العبد.
ثالثها: أصالة عدم عتق الجارية، و هما أصلان مسبّبيان محضاً.
رابعها: أصالة بقاء العبد في ملك المشتري.
خامسها: أصالة بقاء الجارية في ملك البائع.
و هما أصلان سببيان بالنسبة إلى الأصلين الآنفين، و مسبّبيان بالنسبة إلى الأصل الأوّل؛ فإنّ الشكّ في عتق كلّ منهما، ناشئ عن الشكّ في حصول الملكيّة و عدمه، و الشكّ في الحصول، ناشئ عن الشكّ في تحقّق الفسخ.
فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ أصالة عدم الفسخ، تحرز ملكيّة المشتري للعبد، و البائع للجارية، فيحرز بها موضوع
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا عتق إلّا في ملك، و لا بيع إلّا في ملك [1]
و أنّ أحدهما بالنسبة إلى البائع، مندرج تحت المستثنى، و الآخر تحت المستثنى منه، و بالنسبة إلى المشتري عكس ذلك، فنحكم بصحّة عتق العبد، و بطلان عتق الجارية.