responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 428

و عليه فلو فرض العلم ببطلانهما معاً؛ لأجل التنافي، و سقوطهما معاً، لم يكن إشكال في بطلان الجميع، لكن ليس لنا علم بذلك، غاية الأمر العلم بعدم إمكان صحّتهما؛ لاحتمال صحّة الفسخ، و وقوع عتق الجارية، و بطلان عتق العبد، و بالعكس، و معه لا بدّ من الرجوع إلى الأُصول.

الأُصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك‌

و الأُصول المتصوّرة هنا خمسة:

أحدهما: أصالة عدم تحقّق الفسخ، و هي أصل سببي محض.

ثانيها: أصالة عدم عتق العبد.

ثالثها: أصالة عدم عتق الجارية، و هما أصلان مسبّبيان محضاً.

رابعها: أصالة بقاء العبد في ملك المشتري.

خامسها: أصالة بقاء الجارية في ملك البائع.

و هما أصلان سببيان بالنسبة إلى الأصلين الآنفين، و مسبّبيان بالنسبة إلى الأصل الأوّل؛ فإنّ الشكّ في عتق كلّ منهما، ناشئ عن الشكّ في حصول الملكيّة و عدمه، و الشكّ في الحصول، ناشئ عن الشكّ في تحقّق الفسخ.

فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ أصالة عدم الفسخ، تحرز ملكيّة المشتري للعبد، و البائع للجارية، فيحرز بها موضوع‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا عتق إلّا في ملك، و لا بيع إلّا في ملك‌ [1]

و أنّ أحدهما بالنسبة إلى البائع، مندرج تحت المستثنى‌، و الآخر تحت المستثنى‌ منه، و بالنسبة إلى المشتري عكس ذلك، فنحكم بصحّة عتق العبد، و بطلان عتق الجارية.


[1] تقدّم تخريجها في الصفحة 422.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست