المبادلة الإنشائية الموجبة لفسخ البيع الإنشائي، و يترتّب عليه أثره؛ أي مالكيّته الواقعيّة، ثمّ بعد القبول يترتّب عليه الخروج، فالمدخل و المخرج شيئان.
و توهّم: أنّ المترتّبين في التحقّق، لا يعقل إيجادهما بإنشاء واحد [1] مدفوع بأنّ الإيجاب الإنشائي للبيع لنفسه، سبب للفسخ و ملكيّة المبيع، و إذا انضمّ إليه القبول، صار موضوعاً للحكم بخروجه عن ملكه، فلا إشكال أصلًا، و إنّما الإشكال فيما إذا قيل: بأنّ البيع موقوف على الملك.
الإشكال الثاني
و منها: لزوم الدور؛ فإنّ البيع موقوف على الملك، الموقوف على الفسخ، المتأخّر عن البيع [2].
و بعبارة اخرى: إنّ البيع موقوف على الملك، و الملك موقوف على الفسخ، و هو موقوف على البيع، فالدور مضمر.
و تقريبه: أنّ البيع الذي أُريد به الفسخ، لا يقع ذلك به إلّا إذا قصد به إخراج المبيع عن ملكه، و كون البيع لنفسه، و إلّا فلو أراد البيع لمالكه أو أطلق، لم يقع الفسخ به، بل صار فضولياً لمالكه.
فسببيّته للفسخ موقوفة على قصده لنفسه، و لا يعقل القصد به إلّا من مالك المال، فإنشاؤه جدّاً موقوف على الملك؛ لخصوصيّة في المقام، و الفرض أنّ الملك موقوف على الفسخ، الموقوف على البيع.